18923-﴿ نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ الحَجِّ وَ العُمْرَةِ﴾(د ) عن معاوية
حم 4/92 و 99 و طب 19/355 و جامع الأصول 3/100 و الفيض 6/345
حسن
و ثبت جواز الإقران بينهما ، قال المناوي: النهي للتنزيه أو للإأرشاد لما في القرآن من النقص المجبور بدم 0
أقول: لعل سبب النهي أن القران بينهما يبقى الانسان محرماً حتى ينتهي من أعمال الحج و قد لا يستطيع الصبر عن النساء إذا طالت مدة الإحرام فيقع في المحذور
18924-﴿ نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَ الشَّمسِ﴾(ك) عن أبي هريرة ، (هـ) عن بريدة
ش 8/491 و 492 و عدي 4/1534 و هـ (3722) و حم 3/414 و صحيح الجامع (6840)
صحيح
18925-﴿ نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْعَدَ عَلَى القَبْرِ ، وَ أَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ﴾(حم،م،د،ن) عن جابر
حم 3/339 و م (489) المختصر و د (3226) و هـ (1563) و ن 4/86 وصحيح الجامع (6841) و خط 13/213
صحيح
18926-﴿نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فوْقَ شَيْءٍ وَ النَّاسُ خَلْفَهُ﴾(د ،ك) عن حذيفة
قط 2/88 و ك 1/210 و د (598) و صحيح الجامع (6842)
صحيح
18927-﴿ نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكتَبَ عَلى القَبْرِ شَيْءٌ﴾(هـ ،ك) عن جابر
هـ (1563) و ك 1/370 و ش 3/216 و صحيح الجامع (6843)
صحيح
18928-﴿نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَ أَنْ يَمْشِىَ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَ أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَ أَنْ يَحتَبِىَ فِى ثَوبٍ لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾(ن ) عن جابر
ت (15) و حميدي (428) و خط 3/11 و الإحسان (1433) و صحيح الجامع (6844)
صحيح
و هذا الحديث مركب من عدة أحاديث و ليس حديثاً واحداً
فالفقرة الثانية أخرجها حم 3/367 و ك 4/280 و قط 3/111 و غيرهم صحيحة