خ 8/48 و 49 و م البر و الصلة 165 و د (5127) و ت (2386) و حم 1/392 و 3/104 و 110 و 159 و 200 و213 و 222 و 228 و 268 و طص 1/58 و 2/130 و طب 8/65 و 70 و قط 1/132 و مجمع 1/286 و 9/364 و10/280 و 281 و سنة 13/61 و 62 و صحيح الجامع (6689) و الإتحاف 9/549 و غيرهم
حديث متواتر
18587-﴿ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ﴾( ت) عن أنس
الإتحاف 9/665 و ت (2386) و جامع الأُصول 6/558 و قط 1/132 و بنحوه المجمع 10/280 و 281 عن عبد الله وعن أبي أُمامة
حسن لغيره
18588-﴿ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ﴾( قط) عن ابن عمرو
الصحيحة (368) و قط 3/305 و بنحوه د (2276) و حم 2/182 و ك 2/207 و فتح 10/402
صحيح
18589-﴿ الْمَرْأَةُ إِذا صَلَّتْ خَمْسَهَا ، وَ صَامَتْ شَهْرَهَا ، وَ أَحصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَ أَطَاعَتْ بَعْلَهَا ، فَلْتَدخُلْ مِن أَىِّ أَبوَابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ﴾ ابن زنجويه عن أنس
عدي 3/1037 و حلية 6/308 و بنحوه الترغيب 3/52 و 282 و مجمع 4/305 و 306 و حب (1296) عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف
صحيح لغيره
18590 -﴿المَرْأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْداً لاَ تُقتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وحَتَّى تَكفُلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ بِهِ لَمْ تُرجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطنِهَا وَ حَتَّى تَكفُلَ وَلَدَهَا ﴾( هـ)عن معاذ بن جبل و أبي عبيدة بن الجرّاح و عبادة بن الصَّامت و شدَّاد بن أوس
هـ (2694)
فيه ضعف
18591-﴿ المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَ لَقِيطَهَا ، وَ وَلَدَهَا الَّذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ ﴾( حم 4 ك) عن واثلة