و قال الالباني في هامش صحيح الجامع (6533) : هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يأخذ من بعضه ، و هو ما طال عن الشفة ، و أما أخذه كله كما يفعل بعض الصوفية و غيرهم فهو كما قال مالك: مُثْلَةٌ ، و قد و جدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه ابن سعد 1/433 وله عنده 1/449 شاهد آخر ا هـ
أقول : هذا الكلام فيه نظر فقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله و حلقه لظاهر حديث ( احفوا انهكوا" و هو قول الكوفيين ، و ذهب كثير منهم الى منع الحلق و الاستئصال و اليه ذهب مالك ، و كان يرى تأديب مَنْ حلقه و قال ابن القيم : و أما أبو حنيفة وزفر و أبو يوسف و محمد فكان مذهبهم في شعر الرأس و الشوارب ان الإحفاء أفضل من التقصير -- و مذهب أحمد استحباب الإحفاء ، و في رواية جواز الأمرين و معنى الإحفاء الاستئصال كما في سائر كتب اللغة و قد روى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد و أبي أسيد و رافع بن خديج و سهل ابن سعد و عبد الله بن عمر و جابر و أبي هريرة -- راجع نيل الاوطار 1/115 - 116
18130 -﴿ مَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ فَأَنا مِنهُ بَرِىءٌ ﴾(ع) عن أبي هريرة
المجمع 7/206 و عدي 1/422 و أعله بالمجمع : بصالح بن سرج --- ا هـ
أقول: هو صدوق التعجيل (462) و فيه يزيد الرقاشي لا بأس بهِ كما في الكامل
حسن لغيره
18131 -﴿مَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قَبلَ طُلوُعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ﴾(قط،هق) عن عائشة
هق 4/202 و 213 و 302 و مي 2/7 و نصب 2/434 و معاني 2/54 و قط 2/172 و الاتحاف 4/302 و صحيح الجامع ( 6534)
و هو حديث صحيح
18132 -﴿مَنْ لَمْ يُبيتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ﴾(ن) عن حفصة
ن 4/196 و صحيح الجامع (6535)
و هو حديث صحيح
18133 -﴿مَنْ لَمْ يَترُكْ وَلَداً وَلاَ واَلِداً فَوَرَثَتُهُ كَلاَلَةٌ ﴾( هق) عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن مرسلاً