تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول : يمكن الجمع بينهما بسهولة ، بأنه لا شىء عليه من الإثم والحرج ، أى تجوز الصلاة على الميت فى المسجد وقد ثبت هذا بعدة أحاديث صحيحة - انظر النيل 4/68

17322- ﴿ مَنْ صَلَّى عَلى جَنازةٍ فِى المَسجدِ فليسَ لهُ شَىءَ ﴾ ( حم ، هـ ) عن أبى هريرة

حم 2/455 وهـ ( 1517) وعب ( 6579) وش 3/365 ومعانى 1/492 وحلية 7/93 وابن عدى 4/1374 وهق 4/52 من طريق ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة به وصحيح الجامع ( 6354) والصحيحة ( 2351)

وصالح مولى التوأمة اختلط لكن روى عنه ابن أبى ذئب قبل الاختلاط راجع الصحيحة ( 2351)

فالحديث حسن

وهذا لا يعارض ما سبق فمعناه : لا شىء زائد فى أجر صلاة الجنازة فى المسجد ، أى أجرها واحد سواء صليت بالمسجد أم بالفناء ، فكلاهما جائز

17323- ﴿ مَنْ صَلَّى عَلى جَنازةٍ ولَمْ يَتبعهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنِ تَبعهَا فلهُ قِيراطانِ ﴾ ( م ، ت ) عن أبى

هريرة

م الجنائز 54 وصحيح الجامع ( 6355) والإتحاف 3/455 و 6/299

17324- ﴿ مَنْ صَلَّى عَلى مُحمدٍ وقالَ : اللَّهمَّ أَنزلهُ المَقعدَ المُقرَّبَ عِندكَ يَومَ القِيامةِ وَجبتْ لهُ شَفاعتِى﴾ ( حم ) عن رويفع بن ثابت

الترغيب 2/504 و 505 وطب 5/14 والإتحاف 5/51 وحم 4/108

وهو حديث حسن

17325- ﴿ مَنْ صَلَّى عَلىَّ حِينَ يُصبحُ عَشراً ، وحِينَ يُمسِى عَشراً ، أَدركتهُ شَفاعتِى يَومَ القِيامةِ ﴾ (طب ) عن أبى الدرداء

مجمع 10/120 وترغيب 1/458 والإتحاف 3/289 و 5/51 و 131 وصحيح الجامع ( 6357)

وهو حديث قوى

17326- ﴿ مَنْ صَلَّى عَلىَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَليهِ بِهَا عَشراً ، فَلْيكثرْ عَلىَّ عَبدٌ منَ الصَّلاةِ أَوْ ليُقلَّ ﴾ (عب ) عن عامر بن ربيعة

عب ( 3115) وحم 3/445 و 446 وعبد بن حميد ( 317) وهـ ( 907)

وهو حديث حسن

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٦٦٨