تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16834 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى غيْرَها خيْراً مِنْها فلْيَتْرُكْها ، فإنَّ تَرْكَها كَفَّارَتُها ﴾ ( حم ، هـ ) عن ابن عمرو ، ( حم ) عن أبي سعيد

حم 2/185 و 204 و 361 و 3/76 و 4/256 وهق 10/32 ومجمع 4/183 و 185 وطب 17/96 وفتح 11/461 و 462 وحلية 6/353 وخط 6/184 و 5/185 وعدي 7/2662 وهـ (2108) (2122) الكفارات باب 8 و د (2111) (3274) و ن 7/12 وعدي 2/608

وهو حديث صحيح

دون فليتركها فهي حسنة لغيرها

16835 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَقالَ : إنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنى ﴾ ( د ، ن ، ك ، هق ) عن ابن عمر ، (ن ) عن أبي هريرة ، الخطيب عن جابر ، ( طب ) عن ابن مسعود موقوفا

ت (1531 و 1532) و د (النذور ب 11) ون 7/25 و 31 و هـ (2104) وحم 2/10 وهق 10/46 و ك 4/167

ومشكل 2/375 و 378 وسنة 10/19 وفتح 11/605 وخط 5/88 و 7/394 وشفع (1211) وصحيح الجامع (6209)

صحيح مشهور

16836 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَقالَ : إنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بالْخِيارِ ، إنْ شَاءَ مَضَى ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ ﴾ (حم ، ن ) عن ابن عمر

ن 7/25 و 31 وحم 2/10 وصحيح الجامع (6210)

وهوحديث صحيح

16837 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَقالَ : إنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بالْخِيارِ ، إنْ شَاءَ مَضَى ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ غيْرَ حِنْثٍ ﴾ ( ن ، هـ ) عن ابن عمر

هـ (2104) ون 7/25 و 31 وصحيح الجامع (6211)

وهو حديث صحيح

16838 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَقالَ : إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَليْهِ ﴾ ( ت ، هـ ) عن ابن عمر ، وعن أبي هريرة

ت (1532) ون 7/25 و 31 وهق 10/47 ونصب 3/234 وخط 7/394 وصحيح الجامع (6212)

صحيح

16839 - ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَقالَ فِى إثْرِ يَمِينِهِ : إنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ حَنَثَ فِيما حَلَفَ فِيهِ ، فَإنَّ كفَّارَةَ يَمِينِهِ : إنْ شَاءَ اللهُ ﴾ ( هق ) عن ابن عمر

هق 10/47 وبنحوه ت (1532) ون 7/25 و 31

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٥٨٣