تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هق 5/174 وبنحوه د(1949) ون(4046) وحم4/309 وحل7/120 وسعد2/179 من طرق

صحيح

16343 - ﴿ مَنْ أُفْتِىَ بَغَيْرِ عِلْمٍ كَان إثْمُهُ عَلى مَنْ أَفْتاهُ ، ومَنْ أشَارَ عَلى أخِيهِ بأمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ﴾ ( د ، ك ) عن أبي هريرة

د (3657) وحم2/365 وموضح2/456 و ك 1/103 و 126 وهق 10/116 ومشكل 1/171 وصحيح الجامع (6068) ونيل الأوطار 8/264

صحيح

16344 - ﴿ مَنْ أُفْتِىَ بِفُتْيا غَيْرِ ثَبْتٍ فإنَّما إِثْمُهُ عَلى مَنْ أَفْتَاهُ ﴾ ( هـ ، ك ) عن أبي هريرة

هـ ( 53 ) وحم 2/321 و365 وإسحاق(334) وخد259) وهق 10/112و116 وقط2/248 ود(3657) وجامع بيان العلم 2/115 ومي 1/75(159) والفقيه والمتفقه 2/155 وصحيح الجامع (6969) وك 1/126

صحيح لغيره

16345 - ﴿ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلى ذَكَرِهِ فلْيَتَوضَّأْ ﴾ ( حم ) عن أبي هريرة

حم 2/333 ومعاني 1/74 ومجمع 1/245 وهق 1/129و133 و 134 وقط1/147 ون1/216 بسرة ومعاني1/74 وطس(8834و8909) وتمهيد17/196 وتخ2/216 وحب(210)

صحيح لغيره

وبه يقول بعض الفقهاء إذا كان بغير حائل الرجل والمرأة سواء وذهب قوم إلى عدم النقض إلا في حال الانتشار، وقال قوم: إذا كان اللمس بشهوة انتقض وإذا كان بغير شهوة فلا وهذا الراجح عندي

16346 - ﴿ مَنْ أفْطَرَ فَرُخْصَةٌ ، وَمَنْ صَامَ فالصَّوْمُ أفْضَلُ - يَعْنى فِى السَّفَرِ ﴾ ( ض ) عن أنس

الضعيفة (932) والضياء6/291(2307) وهق 4/245 ومعاني2/67 مرفوعا وموقوفاً وصوب قوم وقفه

أقول : ظاهر هذا الحديث موافق لنص الآية القرآنية .. ( وأن تصوموا خير لكم ) وقد ثبت الصوم والإفطار عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في ش 2/433 - 434 فمن قدر على الصيام فالصوم أفضل ومن وجد مشقة فالفطر أفضل والله أعلم انظر المحلى6/247

16347 - ﴿ مَنْ أفْطَرَ فِى رَمَضانَ ناسِياً فَلا قَضَاءَ عَليْهِ ولا كَفَّارَةَ ﴾ ( ك ، هق ) عن أبي هريرة

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٤٦٢