تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح

16152 - ﴿ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (3) عن ابن عمرو

د (4771) ون(3551) و ت (1420 و 1421) ون 7/115 وهـ (2582) وهق 8/187 وترغيب 2/ 339والخلال(160و197) وخط 4/170 وحلية 4/94 وحم 2/193 و 194 و 324 وعب (18562) وصحيح الجامع (6011)

صحيح

قال النووي فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه وقال بعض المالكية لا يجوز في الحقير اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 51

16153 - ﴿ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ ﴾ ( د ) عن ابن مسعود

د (637) وترغيب 3/92 وطب(9368) وصحيح الجامع (6012)

صحيح

16154 - ﴿ مَنْ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُوَتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ قَالَ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي جِوَارِ اللَّهِ وَفِي كَنَفِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا ﴾ ( حم ) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ قَالَ لَبِسَ أَبُو أُمَامَةَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلَمَّا بَلَغَ تَرْقُوَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :

حم 1/44 وكثير 3/396 وهـ (3557) والإتحاف 5/101 و 7/130 وسني (267) والدعا طب (393) و والترغيب 3/93 والشعب (6286 و 6287) ومتناهية(1130)

حسن لغيره

16155 - ﴿ مَنِ اسْتجْمَرَ فلْيَسْتجْمِرْ ثَلاثاً ﴾ ( طب ) عن ابن عمر

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٤٠٩