سعد 8/193 ومجمع4/293 من طرق وهق7/193 وه(1921)عتبة بن عبد وش(17619) وعب(10469و10470) وبز(1701)ابن
مسعود وطس(176)أبو هريرة وطب(10443) و17/129(315)عتبة وهب(7792)ابن مسعود
حسن لغيره
1268 - ﴿ إذا جَاوزَ الخِتانُ الخِتانَ فَقدْ وَجبَ الغسلُ ﴾ (حم ت) عن عائشة (طب) عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج (الشيرازي) في الألقاب عن معاذ
ت (108و109) ون عشرة(241) ون(196و9127) وه(608) والإحسان(1176و1177) وحم 5/234و6/135 وطب 4/317 ومجمع 1/267 وهق1/165و166 وقط1/111 وموطأ(105) وش(939)علي وعب(936-939) ومعاني1/58و59 والشاميين(1479)وطب(4374و4536)و20/99(194)وصحيح الجامع (475)
صحيح
1269 - ﴿ إذا جَاوزَ الخِتانُ الخِتانَ وَجبَ الغسلُ أَنزلَ أَوْ لمْ يُنزلْ ﴾ (قط) في الأفراد عن أبي هريرة وابن العباس
المستخرج على م (778)و وهق1/163 وقط 1/112 وحم2/347وش 1/108(932)
صحيح لغيره
1270 - ﴿ إذا جَاوزَ الخِتانُ الخِتانَ فَقدْ وَجبَ الغسلُ ، وَأما الصلاةُ في ثَوبٍ وَاحدٍ فَتوشحْ بِه ، وَأما مَايَحلُّ مِنَ الحائضِ فَإنه يَحلُّ مِنها مَا فَوقَ الإزارِ وَاستعفافٌ عَنْ ذَلكَ أَفضلُ ﴾ (طب) عن معاذ
المجمع 1/267وطب 20/99(194)
حسن
1271 - ﴿ إذا جِئتَ إلى الصلاةِ فَوجدتَ الناسَ يُصلُّونَ فَصلِّ مَعهمْ ، وَإنْ كُنتَ قَدْ صَلّيتَ تَكنْ لَكَ نَافلةً وَهذه مَكتوبةً ﴾ (د هق) عن يزيد بن عامر
د (575-577) وهق 2/302 وقط 1/276 وحم4/161وطب22/238(624) وتخ 8/109 وجامع الأصول 5/653 ونيل الأوطار 3/93
حسن لغيره
وله شواهد بمعناه وحمل هذا على من صلّى الأولى منفردا والثانية في جماعة فتكون الأولى نفلاً والثانية فرضاً لزيادة أجر الجماعة راجع النيل 3/93 - 94
1273 - ﴿ إذا جِئتَ فَصلِّ مَعَ الناسِ وَإنْ كُنتَ قَدْ صَليتَ ﴾ مالك والشافعي (ن حب) عن محجن