14469-﴿لَيْسَ فيما دونَ خَمْسٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ ، و لا في الأربَعِ شَيْءٌ فإذا بَلَغَتْ خَمساً فَفيها شَاةٌ الى أنْ تَبلُغ تِسعاً ، فإذا بَلَغَتْ عَشراً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُعَ أربعَ عَشْرَةَ ، فإذا بَلَغَت خَمْسَ عَشْرة فَفِيها ثَلاثُ شِياه إلىا أن تَبْلغَ تِسعَ عَشرةَ، فإذا بلَغَتْ عِشرين ففيها أربعُ شِياه إلى أنْ تبلغَ أربعاً وعِشرينَ ، فإذا بَلَغَت خَمْساً و عِشرينَ فَفيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ و ثَلاثينَ ، فإذا لَم تَكُن بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، فإنْ زادَت بَعيراً فَفيها بِنْتُ لَبُونٍ الى أن تَبلُغَ خَمساً و أربَعين ، فإنْ زادتْ بَعيراً فَفيها حِقَّةٌ إلى أنْ تَبلغَ سِتينَ ، فإنْ زَادَت بَعيراً ففيها جَذَ عَةٌ إلى أن تَبلُغْ خَمْساً و سَبعينَ ، فإنْ زادَتْ بَعيراً ففيها بِنتاً لَبونٍ إلى أنْ تَبلغَ تِسعين ، فإنْ زَادَت بَعيراً فَفيها حِقَّتانِ إلى أن تَبلُغ عِشرينَ و مَائةً ، ثُمَّ في كُلَّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، و في كُلِ أربعينَ بنتُ لَبونٍ﴾(هـ) عن أبي سعيد
ن 5/37 و هـ (1799) وحم 2/92 و هق 4/84 و 107 و 120 و 121 و 123 و 134 و الاتحاف 4/38 و مجمع
3/70 و صحيح الجامع (5418)
صحيح
14470-﴿لَيْسَ فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ صَدَقَةٌ ، و ليسَ فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ و ليسَ فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ ، ولَيْسَ في العَرايا صَدَقَةٌ ﴾(هق) عن أبي سعيد
ن5/36 و حميدي (735) و عب (7252) و تغليق (506) و قط 2/93 و 129 و تخ 1/141
صحيح
14471-﴿لَيْسَ فيما دونَ خَمْسةِ أوساقٍ زكاةٌ ، و الَوسقُ سِتُّونَ مَختوماً﴾( ابن خزيمة و أبو عوانه (قط ، هق) عن أبي سعيد
ن5/39 و حم 3/59 و خزيمة (2310) و قط 2/99
صحيح
14472-﴿لَيْسَ فيما دونَ خَمْسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ ، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ﴾(طب) عن أبي رافع
حم 2/403 و 3/97 و طب 1/295 و مجمع 3/70
صحيح