د النكاح ب 41 و ت (1159) و حم 4/381/ و 6 /76 و ك 2 /172 ومجمع 4/310و 311 و هق 7/291 و 292 و طب 5/237 و 7 /152 و 18 /264 وترغيب 3/55 و 56 و ش 4/306 و صحيح الجامع (5294)
…صحيح مشهور
14181-﴿لَو كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ ، لأمرتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوْجِها مِن حَقِّهِ عَلَيْها ، ولا تَجِدُ أمْرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ حَتَى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوجِها ولَو سَألَها نَفْسَها على ظهْرِ قَتَبٍ﴾(طب) عن معاذ
المجمع 4/ 310 و 311
صحيح
14182-﴿لَو كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ ، لأمرتُ النِساءَ أنْ يسجُدنَ لأزَواْجِهِنَ لِما جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهُنَّ مِن الحَقِّ﴾(د ، ك ) عن قيس بن سعد
ك 2/187 و ش 2/527 و 4 / 305 و د النكاح ب 41 و الترغيب 3/56
…صحيح
14183-{لَو كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لِغَيرِ اللّهٍ ، لأمرتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوْجِها و الذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ
بِيَده ، لا تُؤَدِّىَ المَرأةَ حَقَّ رَبها حَتَى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِها كُلَّهُ ،حَتّى لَو سَألَها نَفْسَها وَ هيَ على قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ } (حم ، هـ ، حب) عن عبدالله بن ابي أوفى
هـ (1853) و ترغيب 3 / 56 وحم 5/227 و صحيح الجامع (5295)
…صحيح
14184-﴿ لَوْ كُنْتِ امرأةً لَغَيّرْتِ أظْفَارَكِ بالحِنّاءِ ﴾(حم،ن) عن عائشة
حم 6 /262 و د الترجل ب 4 و ن 8 /142 و جامع الاصول 4 / 743
…صحيح
وتناقض الالباني فضعفه في ضعيف الجامع (4843) و حسنه في صحيح النسائي (4712) !!
14185-﴿ لَوْ كُنْتُ أنَا ، أسْرَعتُ الإجابَةَ و مَا ابْتَغَيتُ العَدُوَّ﴾ (حم) عن أبي هريرة
حم 2/346 و 389 و مجمع 7 /40 و كثير 4 /319
حسن
قاله عن يوسف عليه السلام لما طلبه الحاكم