تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ن الجنائز ب 105 وحم 2/ 366 و5/ 184 و186 وك 4/ 194 ومجمع 2/ 27 و28 وطب 1/ 127 و131 و5/ 166 وتغليق (1070) وحلية 9/ 53 وصحيح الجامع (5106)

صحيح

13615- ﴿ لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، اتخَذُوا قبُورَ أنبيائهِمْ مساجِدَ ، أخرجُوا اليهُودَ من أرضِ الحجَازِ ﴾. (بز) عن أبى عبيدة بن الجراح

مجمع 2/ 27 و28

صحيح

13616- ﴿ لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، إنَّ الله حرَّمَ عليهِمُ الشحُومَ فباعُوهَا وأكلُوا ثمنَهَا ، وإنَّ الله حَرَّمَ على قومٍ أكْلَ شىءٍ حرَّمَ عليهمْ ثمنَهُ ﴾. (حم ، د) عن ابن عباس

حم 1/ 322 وصحيح الجامع (5107) وبنحوه خ 4/ 207 وم المساقاة 73 وهـ (3383) وحم 2/ 25 و247 و293 و2/ 362 وهق 6/ 12 و13 و9/ 206 و353 و10/ 8 وتمهيد 9/ 44 وحلية 7/ 245 و8/ 306

صحيح

13617- ﴿ لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، حُرمتْ عليهِمُ الشحُومُ فباعُوهَا وأكلُوا أثمانَهَا ﴾. (حم ، ع ، حل ، ض) عن أنس (طب) وابن قانع (ض) عن تميم الدارى (حل) عن أبى هريرة وأبو نعيم عن عكرمة بن خالد بن العاص عن ابيه (عب) عن ابن المسيب مرسلا

خ 4/ 207 وم المساقاة 72 وهـ (3383) وحم 1/ 25 و247 و293 و2/ 362 وهق 6/ 12 و13 و9/ 206 و353 و10/ 8 وشفع (1227) وتمهيد 9/ 44 وعب (16971) وغيرهم

صحيح مشهور

13618- ﴿ لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، لعَنَ اللهُ اليهُودَ ، انطلقُوا إلى ما حُرَّمَ عليهِمْ من شحُومِ البقَرِ والغنَمِ فأذابُوهُ فباعُوهُ ما يأكُلُون ، وإنَّ الخمْرَ حرامٌ وثمنَهَا حرامٌ ، وإنَّ الخمْرَ حرامٌ وثمنَهَا حرامٌ ، وإنَّ الخمرَ حرامٌ وثمنهَا حرامٌ ﴾. (حم) عن عبد الرحمن بن غنم

د (3488) وترغيب 3/ 250 والمجمع 4/ 88

حسن

13619- ﴿ لَعنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى اتَّخذوا قُبور أبنبيائهمْ مساجدَ﴾. عن أسامة بن زيد (حم ، ق ، ن) عن عائشى وابن عباس معاً (م) عن أبى هريرى

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٩٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٩٤٦