تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11773 - { قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ المَعْدَنَ جُبَارٌ ، والبِئْرَ جُبَارٌ، والْعَجْمَاءَ جُرْحُها جُبَارٌ ، وقَضَى فِى الرِّكَازِ الخُمُسَ ، وقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أبَّرَها إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ وإِنَّ مُلْكَ الممْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، وقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وقَضَى بالشُفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الأَرَضِينَ والدُّورِ ، وقَضَى فِى الْجَنِينِ المَقْتُولِ بِغِرَّةٍ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، وقَضَى فِى الرَّحْبَةِ تَكُونُ مِنَ الطَّريقِ ثُمَّ يَزِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيها فقَضَى أن يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْها سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وقَضَى فِى النَّخلَةِ أَو النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ يَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ ِلكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِها حَرِيمٌ لَهَا ، وقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : إِنَّ الأَعْلى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ ويُتْرَكُ المَاءُ إِلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إِلى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ فَكَذلِكَ حَتَّى تَنْقَضِى الْحَوائِطُ أَوْ يَفْنى المَاءُ ، وقَضَى أَنَّ المرْأَةَ لا تُعْطِى مِنْ مَالِها شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ زَوْجِها ، وقَضَى للجَدَّتَيْنِ مِنَ المِيراثِ بالسُّدُسِ بَيْنَهُما بِالسَّواءِ ، وقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقهِ إِنْ كَانَ لَهُ ، وقَضَى أَنْ لا ضَرَرَ ولا ضَرُورَةَ ، وقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وقَضَى بَيْنَ أَهْلِ المَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبادِيَةِ أَنْ لا يُمْنعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيَمْنَعَ فَضْلُ الْكَلاءِ لِعَمَلِ الْكَلاءِ ، وقَضَى فِى الدَّيّةِ

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٦٣٨