تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه الفرج بن فضالة مختلف فيه ، وإذا روى عن أهل بلده (الشام) فلا بأس به وهذا منها التهذيب 8/260 - 262

935 - ﴿ إذا استأجرَ أحدكمْ أجيراً فَليعلمه أجره ﴾ (قط) في الأفراد عن ابن مسعود

هق 6/120 وحنف 2/44 و49 ونصب 4/131 والإتحاف 5/459 وعب (15023 و15024) نحوه عن أبي سعيد الخدري وش(21102)أبو هريرة أبو سعيد و(21103)عثمان وفر(1214)

حسن لغيره

936 - ﴿ إذا استأذنَ أحدكمْ أخاه أنْ يَغرزَ خَشبةً في جِداره فَلا يَمنعه ﴾ (د ت صحيح هـ) عن أبي هريرة

د (3634) وت (1353) وهـ (2335) وخ(2463) وم(1609)136وحم 2/240 وهق 6/68 وشفع (1331) وحميدي (1076) وتمهيد 10/218 واللفظ ل د

37- ﴿ إذا استأذنَ أحدكمْ ثَلاثاً فَلمْ يُؤذنْ لَه فَليرجعْ ﴾ (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طس والضياء) عن جندب البجلي

خ 8/67 (6245)ود (5180و5183) وحم 4/403 وطب 2/181 وسنة 12/281 ومشكل 1/50 وحميدي (734) وتمهيد 3/193 و194 وم (2153)33 والإحسان(5806) وطس(7597)وصحيح الجامع (318) وموطأ 2/963 و964(1798) ود (5180 - 5184) وت (2691) وحم 3/6 و19و4/393 و403 و410 وطيا(2164) وع(981)

938 - ﴿ إذا استأذنتْ أحدكمْ امرأته إلى المسجدِ فَلا يَمنعها ﴾ (حم ق ن) عن ابن عمر

م الصلاة 134(442) وحم 2/7 وهق 3/132 و5/224 ومي 1/117 وعب (5122) وخزيمة (1677) وحميدي (612) وتمهيد 10/223 وخ 1/220(873) و7/490(5238) ون 2/42 وه(16) وصحيح الجامع (319)

939 - ﴿ إذا استأذنكمْ نِساؤكمْ إلى الصلاةِ فَلا تَمنعوهنَّ ﴾ (حم ، ض) عن عمر

حم 1/40 و2/57 ابن عمر ومجمع 2/33 وانظر ما بعده

صحيح لغيره

940 - ﴿ إذا استأذنكمْ نِساؤكمْ بِالليلِ إلى المسجدِ فَأذنوا لَهنَّ ﴾ (خ حب) عن ابن عمر

خ 1/219 (865) وم(442)137وهق 3/132 والإحسان (2208)

941 - ﴿ إذا استؤذنَ عَلى الرجلِ وَهوَ يُصلي فَإذنه التّسبيحُ وإذا استؤذنَ عَلى المرأةِ وَهىَ تُصلي فَإذنها التّصفيقُ ﴾ (هق) عن أبي هريرة

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٤٨