تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16179 - ﴿ مَنِ اسْتغْنى أغْناهُ اللهُ ، ومَنِ اسْتَعفَّ أعَفَّهُ اللهُ ، ومَنِ اسْتَكْفى كَفاهُ اللهُ ، ومَنْ سَألَ ولَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقدْ ألْحَفَ ﴾ ( حم ، ن ) والضياء عن أبي سعيد

قط 2/118 و ن 5/98 ون(2376) وحم 3/3 و 9 و 44 و 4/138 رجل وع(1267)وهق 4/177 وتمهيد 4/94 و 107 وقط2/118 وتخ 1/298 ومعاني 4/372 وطس(2875) وكثير 1/480 وطبري 3/66 وصحيح الجامع (6027)

صحيح

16180 - ﴿ من اسْتَفادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ علَيْهِ حَتَّى يَحُولَ علَيْهِ الْحَوْلُ ﴾ ( ت ) عن ابن عمر

ت (631 و 632) وتلخيص 2/156 ونصب 2/329 و 330 وسنة 6/28 وهق 4/103 مرفوعا وموقوفا

والصواب وقفه

قال الترمذي: َقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

16181 - ﴿ مَنِ اسْتَفْتحَ أوَّلَ نَهارِهِ بِخيْرٍ وخَتَمهُ بالْخَيْرِ ، قَالَ اللهُ لملائِكَتِهِ : لا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ ما بَيْنَ ذلِكَ مِنَ الذُّنوبِ ﴾ ( طب ) والضياء عن عبد الله بن بسر

المجمع 10/112 و 119 وترغيب 1/456 والضياء9/82(65) والشعب (7052) عن أبي هريرة و (7053) عن أنس

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٣٢٧