16102 - ﴿ مَنْ أَدْرَكَ إفاضَتَنا أَدْرَكَ الْحَجَّ ﴾ ( طك ) عن عروة بن مضرس الطائي أنه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع قبل أن يفيض فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طويت الجبلين ولقيت شدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
طب 17/150(379-381) ومجمع 3/254
صحيح
16103 - ﴿ مَنْ أَدْرَكَ الأذَانَ في المسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحاجَتِهِ وهُوَ لا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنافِقٌ﴾ ( هـ ) عن عثمان
نصب 2/155 وهـ (734) وصحيح ابن ماجة (600) وهق3/56 وترغيب 1/190 وعدي 5/324 وفي سنده ضعف وبنحوه المجمع 2/5 وترغيب 1/189 وفتح 2/121 والمراسيل لأبى داود (25) وعب (1946) ومي(446)سعيد بن المسيب
حسن لغيره
16104 - ﴿ مَنْ أدْرَكَ الْخُطْبَةَ فالْجُمعَةُ ركْعَتانِ ، ومَنْ لَمْ يُدْرِكْها فلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ، ومَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلا يَعْتدَّ بالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ ﴾ ( طك ) عن ابن مسعود
المجمع 2/191 وطب (9548)
صحيح موقوف
ومثله لا يقال بالرأي وهناك أحاديث تعارضه منها من أدرك ركعة من الجمعة فليصلْ إليها أخرى انظر خزيمة(1847) وهق 3/199 وش(5330-5340)
16105 - ﴿ مَنْ أدْرَكَ الصُّبْحَ ولَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ ﴾ ( ك ) عن أبي سعيد الخدري
هق 2/478 و ك 1/301 و 302 وحب (674) وخزيمة (1092) والإحسان (2408)
صحيح
وهذا محمول على المتعمد أي لا وتر له كامل لتفويته وقته الاختياري حتى أوقعه في الضروري لما رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره أي ما لم يصل الصبح وشذت طائفة منهم طاووس فقالوا يقضي بعد طلوع الشمس وقال عطاء والأوزاعي يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة وقيل يقضي مطلقا وقال الأكثر ون ومنهم مالك لا يقضي بعد صلاة الصبح اهـ شرح الزرقاني ج: 1 ص: 371