تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول : الراجح أنه حديث منكر ، ومن رواه قد ضعفه كأبى داود والترمذى والخطابى وابن حجر والشيخ شعيب فى شرح السنة والشيخ عبد القادر فى تعليقه على جامع الأصول ، والمنذرى فى الترغيب ، ومداره على ابن عباس وكل طرقه معلولة كما فى النيل وغيره ويعزز نكارته أمران :

الأول : أنه روى عن ابن عباس من طرق صحيحة على شرط الشيخين أنه قال : من أتى البهيمة فلاحد عليه } رواه د و ت وك وغيرهم ولم يختلف فى تصحيحه .ومن غير المعقول أن يروى حديثاً مرفوعاً ويفتى بخلافه - ولا سيما فى حد من حدود الله - إلا لأحد أمرين إما أن الحديث غير صحيح أو أنه منسوخ .

والثانى : حول قتل البهيمة ، قال الخطابى : قد عارضه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلةٍ 1 هـ الترغيب والتعليلات التى علل بها قتل الفاعل والبهيمة باردة ، وبعيدة عن منطق الشريعة والعلم فلا يعتد بها ، والله أعلم .

15985- ﴿ مَنْ أَتى جَنازةً فِى أَهلهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ اتَّبعهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ صَلَّى عَليهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ انْتظرهَا حَتَّى تُدفنَ فلهُ قِيراطٌ ﴾ ( طك ) عن أبى هريرة

المجمع 3/30 وترغيب 4/342 وتلخيص 2/135

صحيح

15986- ﴿ مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ سَاحراً أَوْ كَاهناً فسَألهُ فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ ﴾ (ع ) عن أبى مسعود

هق 8/135 و138 ومجمع 5/118 والإتحاف 4/198 ومطالب ( 2463) وك 1/8

صحيح

15987- ﴿ مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ كَاهناً فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ ﴾ ( حم ، ك ) عن أبى هريرة

هق 8/135 وك 1/8 وحم 4/68 وترغيب 4/36 وصحيح الجامع ( 5939)

وهو حديث صحيح

15988- ﴿ مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ كَاهناً يُؤمنُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ ﴾ ( طكس ، بز ) عن ابن مسعود

المجمع 5/188

صحيح

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٢٦٢