تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش 1/282 و هـ (946) و الاتحاف 3/262 و الإحسان (2366) و خ (510) و م (507) و غيرهم المسند الجامع

(12214)

14217-﴿ لَوْ يَعْلَمُ الذِي يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لاسْتَقاءَ﴾(هق ) عن أبي هريرة

حم 2/283 و هق 7/282 و عب (19588) و مجمع 5/79 و فتح 10/82 و بداية 1/61 و صحيح الجامع (5336) وم (2026) و الإحسان (5324)

…صحيح

قال البهيقي : هذا النهي إما أن يكون نهي تنزيه أو نهي تحريم ثم صار منسوخاً - ا هـ

هق 7/282 و الراجح أن النهي للتنزيه لثبوت الشرب واقفا عنه و عن أصحابه

14218-﴿لَوْ يَعْلَمُ الْقاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِما لأتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْوا - يَعْنِى العِشَاءَ والصُّبْحَ﴾0هق)عن ابن ام مكتوم

هق 3/58

صحيح

14219-﴿لَوْ يَعْلمُ المؤمِنُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ العُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الجَنَّةِ أَحَدٌ، و لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الجَنّةِأحَدٌ﴾(ت) عن أبي هريرة

م التوبة 23 و ت (3542) و حم 2/334 و 397 و حب (2523) و صحيحة (1634) و صحيح الجامع (5338)

14220-﴿ لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الَّرجُل وَهُو يَصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَن يَقِفَ حَوْلاً خَيْراً لَهُ مِنْ الخُطْوَةِ الّتي خَطَاهَا ﴾(طص) عن عائشة

طص 1/150 و أصفهان 1/299 و الاتحاف 3/262

حسن

14221-﴿لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي لأحَبَّ أنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ وَلا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (ش) عن عبد الحميد ابن عبدالرحمن مرسلا)

ش 1/316

صحيح مرسل

14222-﴿ لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَن يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يدَيْهِ﴾ مالك (ق4) عن أبي جهيم

خ 1/136 و م الصلاة 261 و ر (701) و ت (336) و ن القبلة ب 8 و حم 4 /169- و هق 2/268 و صحيح الجامع (5337)

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٢٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٢٩٦٥