11773 - { قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ المَعْدَنَ جُبَارٌ ، والبِئْرَ جُبَارٌ، والْعَجْمَاءَ جُرْحُها جُبَارٌ ، وقَضَى فِى الرِّكَازِ الخُمُسَ ، وقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أبَّرَها إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ وإِنَّ مُلْكَ الممْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، وقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وقَضَى بالشُفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الأَرَضِينَ والدُّورِ ، وقَضَى فِى الْجَنِينِ المَقْتُولِ بِغِرَّةٍ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، وقَضَى فِى الرَّحْبَةِ تَكُونُ مِنَ الطَّريقِ ثُمَّ يَزِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيها فقَضَى أن يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْها سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وقَضَى فِى النَّخلَةِ أَو النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ يَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ ِلكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِها حَرِيمٌ لَهَا ، وقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : إِنَّ الأَعْلى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ ويُتْرَكُ المَاءُ إِلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إِلى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ فَكَذلِكَ حَتَّى تَنْقَضِى الْحَوائِطُ أَوْ يَفْنى المَاءُ ، وقَضَى أَنَّ المرْأَةَ لا تُعْطِى مِنْ مَالِها شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ زَوْجِها ، وقَضَى للجَدَّتَيْنِ مِنَ المِيراثِ بالسُّدُسِ بَيْنَهُما بِالسَّواءِ ، وقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقهِ إِنْ كَانَ لَهُ ، وقَضَى أَنْ لا ضَرَرَ ولا ضَرُورَةَ ، وقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وقَضَى بَيْنَ أَهْلِ المَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبادِيَةِ أَنْ لا يُمْنعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيَمْنَعَ فَضْلُ الْكَلاءِ لِعَمَلِ الْكَلاءِ ، وقَضَى فِى الدَّيّةِ
موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٢٥٤٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة السنة النبويةص ٢٥٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي