تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9057 - ? الحمدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ لِمَا يُرضي رَسولُ اللهِ? (ط، حم، طب، هق) عن معاذ

د الأقضية ب11 وت (1327) وحم 5/230 و236 و242 ومي 1/60 ونصب 4/63 وش 7/293 و10/177 وسنة 10/116 وتلخيص 4/182 وسعد 2/2/108 و3/2/121 وكثير 3/239 و7/345 وبداية 5/103

سنده لين

ولكنه من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وهذا كاف لتقويته والعمل به. وأخطأ الألباني في فهم هذا الحديث في ضعيفته (881) حيث قال بعد أن ضعفه: ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر بالكتاب والسنة معاً وعد التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما هو معلوم … ا.هـ

أقول: وهذه القضية التي أثارها لا وجود لها أصلاً، ولم يقل أحد ممن فسر هذا الحديث بذلك. ومعنى الحديث: إذا عرضت علي قضية أنظر هل لها حل في كتاب الله فإن كان لها حل في كتاب الله تعالى صريح كالمواريث مثلاً أحكم بها مباشرة دون الرجوع للسنة، لأن السنة في هذه الحال تكون ـ إن وجدت ـ مؤكدة للحكم فقط وإن كان لها حكم مجمل في الكتاب يرجع إلى السنة المفصلة لهذا الحكم وإذا لم يكن لها حكم في الكتاب فنرجع إلى السنة لأن فيها أحكاماً زائدة عَلى القرآن كتحريم الحمر الأهلية مثلاً: فهذا مقصد معاذ ـ وإن لم يوجد نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة نجتهد …

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٢٠٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٢٠٩٦