المجمع 10/415 وأبويعلى(2046)
حسن
8758- ﴿ الثَالثُ مَلعونٌ - يَعني عَلى الدَّابَّةِ - ﴾ ( طب ) عن المهاجر بن قنفذ
المجمع 1/113 وطب20/330(782)
حسن
8759- ﴿ الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ ﴾ ( حم ، ق ، ن ، هـ ) عن ابن عباس
خ 2/103(1295) و 4/3 و 4 و 8 و 9 و 10(2742-2744) و(5659و6373) و م (1628و1629) 5 و 8 و 9 و 10 و ت ( 2116) سعد ود (2864) ون (6461) وهـ ( 2708 و 2711) عنه وعن ابن عباس) وحم 1/168 و 171 و 172 و 173 و 174 و 176 و233 عن سعد وابن عباس وصحيح الجامع ( 3080 )
8760- ﴿ الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ ، إِنَّ صَدقتكَ مِنْ مَالكَ صَدقةٌ ، وإِنَّ نَفقتكَ عَلى عِيالكَ صَدقةٌ ، وإِنَّ مَا تَأكلُ امرأتكَ منْ مَالكَ صَدقةٌ ، وإِنَّكَ أَنْ تَدعَ أَهلكَ بخَيرٍ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدعهمْ يَتكفَّفونَ الناسَ ﴾ ( م ) عن سعد
م الوصية 5 و 8 و 9 و 10(1628و1629) وصحيح الجامع ( 3081 )
8761- ﴿ الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذرَ وَرثتكَ أَغنياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذرهمْ عَالةً يَتكفَّفونَ الناسَ ، وإِنَّكَ لَنْ تُنفقَ نفقةً تَبتغِى بهَا وَجهَ اللهِ إِلاَّ أُجرتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجعلُ فِى فىِّ امرأتكَ ﴾ ( مالك ( حم ، ق 4 ) عن سعد
الموطأ 2/ 763 (1495)و خ 2/103 (1295)و 4/3 و4 و 8 و9و10 (2742-2744)و م (1628)8وت ( 2116 ) ود (2864) ون (6319و6454و6455و6461) وهـ ( 2708و2711) وحم 1/168 و171 و172 و173 و174 و176 وهق 6/268 و 269 وصحيح الجامع ( 3082 )
8762- ﴿ الثَّيِّبُ أَحقُّ بنَفسهَا مِنْ وَليِّهَا والبِكرُ يَستأذنهَا أَبوهَا فِى نَفسهَا ، وإِذنهَا صِماتهَا ﴾ ( م ، د ، ن ) عن ابن عباس
حم 1/219 وهق 7/115 وطب 10/373 و 374 وحميدى ( 517) ونصب 3/182 و 193 و 195 ود ( 2099 ) وصحيحة ( 1807 ) ومعانى 4/366 و م النكاح 67 و 68(1421) ون (5375) وصحيح الجامع ( 3083 )