تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك حديث صحيح يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين ويمكن الجمع بينهما ، فقد قال ابن بطال : الفقهاء يجيزون استئجارهم يعنى المشركين عند الضرورة وغيرها --- النيل 5/281 يعنى عند الضرورة نستعين بهم بشرط أن يكونوا تحت إمرتنا وسيطرتنا إذا لم نجد من المسلمين من يسد مكانهم وانظر النيل 7/224-225

6387 - ﴿ إِنَّا لاَ نَقبلُ زَبدَ المُشركينَ ﴾ ( ط ، حم عن عياض بن حمار )

حم 4/162 وش 12/469 ود ( 3057) وت ( 1577)

صحيح

زبد : هدية

6388 - ﴿ إِنَّا لاَ نَقبلُ شَيئاً مِنَ المُشركينَ ﴾ ( حم ك ) عن حكيم بن حزام

حم 3/403 والصحيحة ( 1707) وسعد 4/48 وطب 19/18 وحم 4/ 162 وش 12/469 نحوه وصحيح الجامع

(2294) وك 3/485

صحيح

وله تكملة : ﴿ ولكن إذا شئت أخذناه بالثمن﴾ وقد ثبت عكس هذا الحديث ودفع التعارض بينهما على مسلكين الأول : أن مراده هنا أنه لا يقبل شيئاً منهم على جهة كونه هدية بل لكونه مال حربى فيأخذ على وجه الاستباحة والثانى : أن يحمل

القبول على ما إذا رجى إسلام المهدى وكان القبول يؤلفه ، أو كان فيه مصلحة للإسلام --الفيض 2/550

6389 - ﴿ إِنَّا لاَ نَقبلُ هَديَّةَ المُشركِ ﴾ ( بز ) عن عامر بن مالك

طب 19/18 وحم 3/403 وك 3/485

صحيح

6390 - ﴿ إِنَّا لاَ نُورثُ ، مَا تَركناهُ صَدقةٌ ﴾ ( حم عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد )

حم 1/25 و48 و162 و164 و179 و191 ومعانى 2/5 وسعد 2/2/85

متواتر

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ١٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ١٦٥٠