بالقوى 1هـ - بل قال فى الديوان ( 4601) ثقة ثم ذكر قول النسائى وأبو حاتم : علما أن النسائى قال عنه : ليس به بأس ، ومرة ليس بالقوى وأبو حاتم قال : محل يحيى الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به - التهذيب 11/187 وبهذا يظهر لنا أن الحديث صحيح لغيره
ولا حجة لمن ضعفه إلا بعض الظنون القابلة للتأويل ، ولا مانع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم .
وقد قال لعثمان رضى الله عنه نحوه وقول من قال :لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أنه لم يعين خليفة قبل موته فمسلّم ، وإن أراد نفى الإشارة فغير صحيح فهناك إشارات على هؤلاء صحيحة ولكن أصبحوا خلفاء بمبايعة الأمة لهم .
6260 - ﴿ إِنَّ هَاتينِ الصَّلاتينِ ، يَعنى العِشاءَ والصُّبحَ ، مِنْ أَثقلِ الصَّلاةِ عَلى المُنافقينَ ، ولوْ يَعلمونَ فَضلَ مَا فِيهمَا لأَتوهمَا ولوْ حَبوْاً ، عليكمْ بالصَّفِّ المُقدَّمِ فإِنَّهُ مِثلُ صَفِّ المَلائكةِ ، ولوْ تَعلمونَ فضِيلتهُ لابْتدرتموهُ ، وصَلاتهُ معَ الرَّجلينِ أَزكى منْ صَلاتهِ معَ الرَّجلِ ، ومَا كانَ أَكثرَ فهوَ أَحبُّ إِلى اللهِ تَعَالى ﴾ (حم د ن هـ حب ك) عن أبى رضى
حم 5/140 وهق 3/61و68 ون الإمامة ب 45 وك 1/247 وحب ( 429) وصحيح الجامع ( 2242)
صحيح
واستدل الألبانى بهذا الحديث على عدم مشروعية الجماعة الثانية فقال : هذه الفضيلة هى لصلاة الجماعة المشروعة فهى لا
تشمل بداهة الجماعة التى قام الدليل الشرعى على كراهتها ، مثل الجماعة الثانية وما بعدها التى تفعل فى المسجد الذى له إمام راتب ومؤذن راتب ، فإنها لا تشرع لمخالفتها لعمل السلف ، ولذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى كراهتها ، كالإمام مالك فى المدونة والشافعى فى الأم وكلامه فيه نفيس فراجعه 1 هـ صحيح الجامع ( 2242)
أقول : هذا القول مجرد ادعاء منه ، وما الدليل على أن الجماعة مهما كانت وفى أى مكان ليست لها فضيلة الجماعة ؟