تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6024- ﴿ إِنَّ للصلاةِ أَولاً وآخراً ، وإِنَّ أَولَ وَقتِ صَلاةِ الظُّهرِ حينَ تَزولُ الشَّمسُ ، وآخرَ وقتهَا حينَ يَدخلُ وقتُ العصرِ ، وإِنَّ أَولَ وَقتِ العَصرِ حينَ يَدخلُ وَقتهَا ، وإِنَّ آخرَ وَقتهَا حينَ تصفرُّ الشَّمسُ ، وإِنَّ أَولَ وَقتِ المغربِ حينَ تَغربُ الشمسُ وأَنَّ آخرَ وَقتهَا حينَ يَغيبُ الشَّفقُ ، وأَنَّ أَولَ وَقتِ العِشاءِ الآخرِ حينَ يَغيبُ الشَفقُ وإِنَّ آخرَ وَقتهَا حينَ يَنتصفُ اللَّيلُ وإِنَّ أَولَ وَقتِ الفجرِ حينَ يَطلعُ الفجرُ ، وإِنَّ آخرَ وَقتهَا حينَ تَطلعُ الشَّمسُ ﴾ ( حم ، ت ) عن أبى هريرة

ت ( 151) وحم 2/232 وهق 1/371 ومعانى 1/149 و 150 و 165 وتمهيد 8/87 وش 1/317 وقط 1/362 وصحيحة ( 1696) وصحيح الجامع ( 2178 )

صحيح

قال الشوكانى رحمه الله : آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل ، وأما وقت الجواز والإضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه : ليس فى النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى ، فإنه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، إلا صلاة الفجر ، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع ... 1هـ - النيل 2/11 وصح عن عمر أنه كتب لأبى موسى الأشعرى .... وصل العشاء أى الليل شئت ... " ش 1/353

6025- ﴿ إِنَّ للطاعمِ الشَّاكرِ منَ الأَجرِ مِثلَ مَا للصائمِ الصَّابرِ ﴾ ( ك ) عن أبى هريرة

هق 4/306 وك 4/137 وفتح 9/582 وصحيح الجامع ( 2179 ) وحم 2/589 وتخ 1/143

صحيح

6026 - ﴿ إِنَّ للقاعدِ فِى الصلاةِ نِصفَ أَجرِ القَائمِ ﴾ ( عب عن ابن عمرو )

عب ( 4122) والإتحاف 5/157

صحيح

6027- ﴿ إِنَّ للقبرِ ضَغطةً ولوْ كانَ أَحدٌ نَاجياً مِنهَا نَجَا سَعدُ بنُ مُعاذٍ ﴾ ( حم ) عن عائشة

حم 6/55 و 98 ومجمع 3/46 ومشكل 1/107 والصحيحة ( 1695) وبداية 4/128 وصحيح الجامع ( 2180 )

صحيح

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ١٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ١٥٦٤