تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5848- ﴿ إِنَّ فِى اللَّيلِ سَاعةً يُنادِى مُنادٍ : هَلْ مِنْ دَاعٍ فيُستجابَ لَهُ ؟ ، هَلْ مِنْ سَائلٍ فيُعطى ، هَلْ مِنْ مُستغفرٍ فيُغفرَ لَهُ حَتَّى يَنفجرَ الفَجرُ ﴾ ( بز ) عن عثمان بن أبى العاص

الدعاطب ( 136و137) وحم 4/22 و218

حسن

5849- ﴿ إِنَّ فِى اللَّيلِ لَساعةً لاَ يُوافقهَا عَبدٌ مُسلمٌ يَسألُ اللهَ تَعَالى فِيهَا خَيراً من أمرِ الدُّنيَا والآخرةِ إِلاَّ أَعطاهُ إِياهُ وذلِكَ كُلَّ لَيلةٍ ﴾ ( حم م ) عن جابر

م صلاة المسافرين 166 وحم 3/313و331 وطص 2/29 وترغيب 1/427 وصحيح الجامع ( 2130)

5850- ﴿ إِنَّ فِى المَالِ لَحقًّا سِوى الزَّكاةِ ﴾ ( ت ) عن فاطمة بنت قيس

ت ( 659و660) وطبرى 2/57 وهق 4/84 والإتحاف 4/105 وعدى 4/1328 وقط 2/125 وكثير 1/98 ومعانى 2/27 وتخ 3/90 والنيل 8/155 وقواه

حسن لغيره

وصحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس فى المال حق سوى الزكاة وفى سنده ضعف وفى معناه : إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره --- هق 4/84 صحيح والجمع بينهما سهل ميسور بإذن الله ،

فالحديث الثانى محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوها من موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة الفقراء والمساكين .

والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة : حروب كوارث طبيعية --- حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هذه الضروريات فيجوز لولى الأمر العادل أخذ ما يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد -- من فضول أموال الأغنياء -- وهذا ما قاله كثير من علماء السلف والخلف وهو الحق ، انظر الفيض 2/472 و 473 ، ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوى حفظه الله

5851- ﴿ إِنَّ فِى المَسجدِ لبُقعةً قِبلَ هذِهِ الأُسطوانةُ لَوْ يَعلمُ النَّاسُ لاسْتهمُوا عَليهَا فنَظروا فإذا عِندهَاجَماعةٌ منَ الصَّحابةِ وأَبناءِ المُهاجرينَ ، أَىْ وهِىَ أُسطوانةُ القُرعةِ ﴾ ( طس ) عن عائشة

المجمع 4/9 وسكت عليه

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ١٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ١٥٢٧