تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4360- ﴿ إِنَّ الحَجَّ والعُمرةَ فَريضتانِ لاَ يَضرُّكَ بأَيِّهمَا بَدأتَ ﴾ ( ك ) عن زيد بن ثابت وصحح وقفه ك 1/471 وقط 2/284 وهق 4/350و351 وش (13653) وفتح3/597 وعدي 4/150 وصحح ك وقفه لكن روى نحوه عن ابن عباس مرفوعاً عنده وصححه ووافقه الذهبى وبمثله عن ابن عمر وابن عباس وسندهما صحيح وعن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعلى ابن الحسين ومسروق والحسن وابن سيرين وعبد الله ابن شداد انظر ش 4/304 – 306(13653-13667) وبه يقول الشافعى وأحمد واإسحاق والثورى –وقال الحنفية والمالكية بعدم الوجوب استناداً لحديث الأعرابى أخبرنى عن العمرة واجبة هى ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وأن تعتمر خير لك }هق 4/348و349وقط2/285و286 وع (1938) وش (13646)وله شواهد تحسنه وبه يقول : إبراهيم النخعى والشعبى وحماد وانظر ش 4/304(13646-13652) ورجح الشوكانى عدم الوجوب واستدل بأدلة من القرآن والسنة 0النيل 4/281-282

4361- ﴿ إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً ﴾ ( حم، ك ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

ك 1/482 وخزيمة (3075) وطيا (1662) وترغيب 2/182 وبنحوه خ (1782) ابن عباس وم (1256) أبو هريرة وصحيح الجامع ( 1599)

صحيح

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ١١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ١١٥٦