2400 - الدليل على أن الرجم ليس مما أنزله الله
رجم الزانية والزانى لم يوجد في القرآن وإنما في التوراة، فالمحصنة وغير المحصنة ترجمان بالزنا (تثنية الاشتراع 22/ 21 - 23). وفي القرآن لا رجم للزنا، وإنما الجلد، يقول تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور 2). والمحصنة في القرآن يقابلها الأمة، والأولى تجلد مائة جلدة، بينما الإماء كان الحكم في الزوانى منهن مختلفا، يقول تعالى: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) (25) (النساء): أراد إن زنت الأمة، فعليها نصف ما على المحصنة إذا زنت، فنبّه إلى أن المحصنات، هن الحرائر العفيفات، وسميت كذلك لأن أخلاقها تحصنها، فهي محصنة، فإن قلنا إن على المحصنة الرجم إذا زنت، فكيف يكون على الأمة «نصف رجم»؟! فالرجم لا يتبعّض!! ومن قال إن المحصنة هي البكر، والبكر إذا زنت عليها مائة جلدة، فيكون على الأمة إذن خمسون جلدة، أخطأ وبنى حكمه على مقدمات غير سليمة، لأن الإحصان يكون للرجل والمرأة على السواء، فيقال رجل محصن أي عفيف وامرأة محصنة أي عفيفة، فالقول بأن المحصنة هي البكر قول غير سليم، فالعفاف لا يقتصر على الأبكار وحدهن، والمرأة المحصنة إذن هي الحرة العفيفة وتجلد في الزنا مائة جلدة، بينما الأمة إذا زنت تجلد نصف ذلك. والمهم أنه لا رجم للزانية في القرآن. سواء كانت عفيفة حرة أو أمة.
* * *
2401 - قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)، و (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)
قيل لماذا تقديم الأنثى على الذكر في آية الزنى بقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) (2) (النور)، وتقديم الذكر على الأنثى في آية السرقة بقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) (38) (المائدة)؟ والجواب: أن الزنا متفش بين النساء، والزانيات يجاهرن به، وهو في النساء مجلبة للعار، والمرأة تحمل به ولا يحمل الرجل، فالزنا يضر بالمرأة صحيا وفسيولوجيا واجتماعيا ونفسيا، وتبعاته عليها جسيمة، ونتائجه منها على المجتمع وخيمة، ولذلك توجه الخطاب إلى المرأة أولا. وأما في السرقة فإنها أكثر تفشيا في الرجال، والإحصاءات على أن السرقات يقوم بها الذكور أكثر من الإناث، وقد تتسم بالعنف، وتصحبها الكثير من الاعتداءات والمخالفات. وإقدام الرجال على السرقة أكثر من إقدام النساء، ولذلك بدأت الآية بذكر السارق قبل ذكرها للسارقة.
* * *
2402 - من يتزوج الزانية فهو زان
قوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
1231