2313 - موانع عقد الزواج
الشروط في المرأة التي يراد العقد عليها: أن تكون محلا صالحا للعقد، وأن تتحلّى بالعقل، والبلوغ، والرشد، وأن تخلو من الموانع، ومنها ما هو بالنسب وما هو بالسبب، ومن السبب ما يوجب التحريم المؤبد، كزوجة الأب والابن، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت، كأخت الزوجة. ومن حرّم القرآن والسنّة العقد عليهن: المرأة يزنى بها؛ وامرأة الأب؛ والأم؛ والبنت؛ والأخت؛ والعمّة؛ والخالة؛ وبنت الأخ؛ وبنت الأخت؛ والأم بالرضاع؛ والأخت بالرضاع؛ وأم الزوجة؛ والربيبة في رعاية أمها المدخول بها، فإن لم يدخل بأمها لم تحرّم البنت؛ وزوجة الابن؛ وأخت الزوجة؛ والملاعنة بعد اللعان؛ والمعتدّة؛ والمحرمة؛ والمطلقة طلاقا بائنا؛ والمشركة حتى تؤمن؛ والمرأة يتزوجها على عمّتها.
والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج، فتحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد، بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (22) (النساء)؛ وزوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا بمجرد العقد، بقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (23) (النساء)؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله تعالى: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (23) (النساء)؛ وبنت الزوجة المدخول بها، بقوله تعالى: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (23) (النساء)؛ والجمع بين الأختين، بقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (23) (النساء)؛ والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها؛ ولا يحرم الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال. وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات بقوله تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (3) (النساء)، ولا أن يتزوج ابنته، ولا أخته، ولا بنت أخته ولا أخته من الزنا، فالوطء الحرام المحض هو الزنا، وتثبت به حرمة المصاهرة؛ والتلوط بالمرأة، أي إتيانها في الدبر؛ والتلوط بغلام؛ ووطء الميتة، ووطء الصغيرة - لا تحرم بأيّ من ذلك المصاهرة. ولا يحرّم النظر واللمس المصاهرة؛ وكل امرأة محرّمة في النكاح تحرم ابنتها؛ ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا يبقى بحاله تحريم أختها ونحوها، وكذا أن ينكح خامسة، وكذلك إن كان طلاقه بائنا أو فسخا، حتى تنقضى عدّة مطلقته. ولا يحرّم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين، وكفى بكفاءة الإسلام جامعا من غير فرق.، ولا نحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسى في الزواج، ولا زواج بدون ذلك. ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق، وفي قوله تعالى: (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (32) (النور) أن الفقر لا يعني دائما عجزا عن الإنفاق. ويحرم في الإسلام نكاح الشغار: وهو أن يقول أحد الوليين: زوّجتك ابنتى
1168