والزوجة الثمن، والباقي للأولاد. وإذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها ثلاثة أخماس، ولهما خمسان مع عدم الحاجب للأم، وإذا وجد الحاجب كان لها السدس، وما بقى من الخمسين فللأب. وإذا كان مع البنتين فأكثر أبوان، فللبنات الثلثان، ولكل من الأبوين السدس. وإذا كان معهن أحد الأبوين فلهن أربعة أخماس.
* * *
2273 - ميراث الأب
للأب الميراث كله إذا لم يوجد وارث آخر سواه؛ وإذا كان معه أحد الزوجين أخذ الأعلى نصيبه، والباقي للأب بالقرابة حيث لم يفرض له شيء في القرآن إن لم يكن له ولد؛ وذا كان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض ولها النصف، ويبقى الثلث يرد عليهما معا وتكون الفريضة من أربعة؛ وإذا كان معه بنتان فأكثر فله الخمس، وللبنات أربعة أخماس، لأن السدس الباقي عن فرضه وفرضهن يردّ على الجميع؛ وإذا كان معه أم أخذت فرضها وهو الثلث مع عدم الحجب، وله السدس والباقي أيضا؛ وإذا كان معه بنت ابن فحكمها حكم أبيها وله السدس والباقي لها، وإذا كان معه ابن بنت كان حكمه حكم وجود الأم.
* * *
2274 - ميراث الإخوة
هؤلاء يسمون «الكلالة»، من الإكليل، لإحاطتهم بالرجل كما يحيط الإكليل بالرأس؛ فإذا كان للميت أخ واحد فله المال كله بالقرابة؛ وإذا كان له إخوة ذكور فالمال بينهم بالسوية؛ وإذا كانت معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإذا كان للميت أخت واحدة شقيقة أخذت الكل - النصف بالفرض، والنصف بالردّ؛ وإذا كانت له أختان فأكثر أخذن الكل: الثلثين بالفرض والثلث بالردّ؛ وإذا لم يكن له إلا إخوة لأبيه قاموا مقام إخوته لأمه وأبيه، والحكم في ميراثهم واحد؛ وإذا كان له إخوة من الأب والأم، ومن الأب فقط، ومن الأم فقط، أخذ الإخوة من الأب والأم المال كله؛ وإذا كان له أخ أو أخت واحدة من أمه أخذ أو أخذت المال كله: السدس بالفرض، والباقي بالردّ؛ وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأم أخذوا الثلث بالفرض والباقي بالردّ، واقتسموا بالسوية، للذكر مثل حظ الانثيين.
* * *
2275 - الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد
تأتي الكلالة في آيتين من آيات المواريث: (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
1131