الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار للإبل، والتقليد لغيرها من الهدى؛ (3) - اللباس: وهو للمحرم ثوبان، يأتزر بأحدهما ويستتر به من سرّته إلى ركبته، ويرتدى الآخر على ظهره وصدره وكتفيه. ويشترط في اللباس الطهارة، وأن لا يكون من الحرير أو الجلد، ولا يجوز للمحرم أن يغطى رأسه ووجهه، على عكس المرأة فلها أن تغطى رأسها وأن تكشف وجهها، وعليها ألّا تلبس القفاز، ولها أن تلبس المخيط، والحرير، والخمر، والخفاف، ويكره لها لبس الأساور وغيرها من الحلى.
* * *
2093 - متروكات الإحرام
يجب على المحرم أن يترك الأشياء التالية: (1) - صيد البر، لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (95) (المائدة)، وقوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (96) (المائدة). ولا يحل الصيد، في الحلّ ولا في الحرم. ويجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات: كالحية، والعقرب، والفأرة، والذئب، والكلب العقور إلخ، وكذلك الهوام كالقمل، والبق، والبراغيث ولا فدية عليه. ومن اصطاد شيئا فعليه الفداء أو الكفّارة، لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (95) (المائدة)؛ (2) - النكاح: فلا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل، ويجوز له أن يطلّق. وإن جامع المحرم زوجته - فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن لم يكن جاهلا فعليه بدنة، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك، وعليهما قضاء الحج من قابل. وإن قبّل ولامس إلى أن أنزل وهو محرم فعليهما الكفّارة مثل ما على الذي يجامع، ومن قبّل امرأته على شهوة وهو محرم فعليه شاة، وإن أمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه؛ (3) - التطيّب والخضاب وغيرهما: فلا يجوز للمحرم أن يتطيّب، فإن فعل فعليه فدية. والخضاب، والاكتحال مكروهان، وإن قلّم أظافره متعمدا، أو أزال شعره، أو نتف، فعليه فدية؛ (4) - قلع الأشجار: فلا يجوز له أن يقلع شجرا أو نباتا أو خضرة، وكفارة الشجرة الكبيرة بقرة، والصغيرة شاة؛ (5) - النظر في المرآة وخلافه: فلا يجوز له أن ينظر في المرآة، ولا أن يلبس الخاتم، ولا يحمل السلاح، ولا يجادل، لقوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (198) (البقرة).
* * *
2094 - الشروع في الحجّ بالنية
في قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) (197) (البقرة)، أي في أشهر الحج،
1024