تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجتمعات وشعوب وأمم، تتباين فيما بينها بحكم أعراقها، وحكمة ذلك التباين بين المجتمعات والأمم والشعوب، هو أن تتعارف، وتتواصل، وتتبادل المعارف والمنتجات، وتتثاقف وتتلاقح حضاريا، كقوله: (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا) (13) (الحجرات).

* * *

1741 - نفقة المولود والوالدين والأقارب

تجب نفقة الوالدين على الأبناء وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، كقوله تعالى: (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) (البقرة 83)، وقوله: (وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) (مريم 14)، وتجب نفقة المولودين على الوالدين، كقوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة 233)، ويجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له من ينفق عليه سواها، وإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم. ويجب الإنفاق على الأجداد والجدّات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا. ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. والقدرة على الإنفاق شرط في التكليف، والنفقة على الأصول والفروع واجبة حتى مع فسوقهم أو كفرهم، كقوله تعالى عن الأبوين الكافرين: (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (لقمان 15)، وشرط الإنفاق: الفقر والعجز، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا حظّ في الصدقة لغنيّ ولا لقوى مكتسب»، لأن النفقة معونة على سدّ الحاجة، طعاما، أو كسوة، أو سكنا، أو مصاريف مدارس، أو علاجا، وهذه جميعا لحفظ الحياة، ودفع الضرورة. ولا يجب على الابن أن يزوّج أباه إن احتاج لذلك، ولا على الأب أن يزوّج ابنه، لأن الزواج ليس من النفقة - أي الصدقة، وقيل: يجب على الولد إعفاف أبيه، وعليه نفقة زوجته، والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: أن الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلته، فوجوبها لدفع الخلة، لا لعوض، فإذا أخلّ بها أثم، ولكنها لا تستقر في الذمة، ولا يجب قضاؤها، بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوض الاستمتاع، فكانت كالمعاوضة المالية، فإذا لم يؤدّها استقرت في ذمّته ووجب قضاؤها، وإذا اجتمعت على الشخص الواحد عدة نفقات عليه أن يقوم بها - ولم يستطع إلا القيام ببعضها دون البعض، فنفسه أولا مقدمة على جميع الحقوق، لأهمية النفس لحياة صاحبها، فإن فضل منه شيء ابتدأ بزوجته، لأن نفقتها تثبت على سبيل المعاوضة، وإن فضل شيء فهو بين الأقارب، حتى القريب مدّعى الفقر، وحتى تكفين الميت المعدم قد يقوم به قريبه.

* * *

1742 - ترتيب أفراد الأسرة في استحقاق النفقة

النفقة للزوجة أولا دون الأقارب، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب، فإن اجتمع أبّ وجدّ، أو ابن وابن ابن، قدّم الأبّ على الجدّ، والابن على ابن الابن. وإن اجتمع ابن

819

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢١٠١