للكتابى أن يتزوج المسلمة، وإذا أسلمت زوجة كتابية بانت من زوجها الكتابى؛ ولا يحل للمحرم بالحج أو العمرة أن يتزوج أو يزوّج، وكيلا كان، أو أصيلا، أو وليا؛ وتشترط للزواج الكفاية وأن يكون الزوج قادرا على النفقة، وإلا فالزواج فاسد.
* * *
1640 - الكفاءة في الزواج
المولى من مصطلحات القرآن، وهو الرفيق، والتابع. والإسلام ألغى الفوارق الطبقية بين الناس، ويسّر الحراك الاجتماعي، وفي الآية: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) (الحجرات 13) لم يقل الله تعالى: إن أكرمكم أحسبكم، أو أكثركم مالا. وفي الحديث: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله»، والتقوى: معناها مراعاة حدود الله وأوامره ونواهيه، وقد جعل الله تعالى التقوى معيارا لمن يتزوج ولم يجعله المال ولا الحسب. وفي الحديث: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللوم، فلا لوم على مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية». والمال والحسب إن انضافا إلى التقوى فيها ونعمت، ولكن المال والحسب وحدهما لا شيء. وفي الصحيح عن عائشة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بدرا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، تبنّى سالما، وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان سالم في الأصل مولى لامرأة من الأنصار. وكذلك أنكح المقداد بن الأسود، ضباعة بنت الزبير. وكانت أخت الصحابى الجليل والمليونير العتيد عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، وزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ابنة عمته: زينب بنت جحش، من وليّه زيد بن حارثة. ولمّا خطب بلال بنت البكير أبى إخوتها، ومنعوه وآذوه، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بلال فزوّجوه. ورفض الناس أن يزوّجوا أبا هند لأنه كان حجّاما، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم يمتدح تديّن أبى هند ويثنى على تقواه: «من سرّه أن ينظر إلى من صوّر الله الإيمان في قلبه، فلينظر إلى أبى هند»، وقال: «أنكحوه وأنكحوا إليه». والخلاصة: أن التقيّ المؤمن أفضل في الزواج من الفاجر النسيب، فإن كانا تقيّين فحينئذ يقدّم النسيب منهما، كما يقدّم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى.
* * *
1641 - أي الرجال خير للزواج؟
الإسلام يحث على اختيار الزوج والزوجة، ومبدأ الاختيار من مبادئ الإسلام، ومن أصوله الثابتة. والإسلام وضع المعايير لاختيار الزوجة الصالحة، وهناك أيضا الشروط لاختيار الزوج الصالح، والصلاح كمبدإ للاختيار تثبته الآية: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
726