تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح العمياء ولا العوراء ولا الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي إلي الذبح، ولا التي ذهبت أسنانها، ولا التي لا أذن لها بسبب الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي، ولا مقطوعة الذنب أو الإلية إذا ذهب أكثر من ثلثها، أما العيوب البسيطة فيجوز الذبح، وإن كان الأولي أن تكون خالية من كل عيب.

3 - لا يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب الفداء عنه.

4 - يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد.

5 - يصح في العقيقة الإهداء والتصدق والأكل، لنشر الود بين أفراد المجتمع.

6 - يجوز أن يتولي ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول النبي:"يذبح عنه يوم سابعه" [رواه الخمسة]. ببناء الفعل للمجهول.

الحكمة من النسيكة (العقيقة):

للذبح عن المولود حكم عظيمة، منها

- والتقرب إلي الله-سبحانه-عن المولود من أول أيام حياته.

- فكان لرهان المولود في الشفاعة لوالديه يوم القيامة، كما جاء الحديث بذلك.

- زيادة منابع التكافل الاجتماعي بمنبع جديد، يحقق سلامة مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمحو عنها ظواهر الفقر والجوع.

- زيادة الروابط بين الأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع.

- إظهار السرور والفرح بإقامة سنة من السنن النبوية.

- فداء للمولود عن أن تصيبه المصائب والآفات.

- البهجة للزوجين والشكر لله علي ما أنعم عليهما من نعمة الولد.

===============

البيع

تعريف البيع.

البيع هو مبادلة مالٍ بمال علي سبيل التراضي.

مشروعية البيع:

شرع الله سبحانه البيع لحاجة الناس إلي ضرورات الحياة كالطعام والملبس وغير ذلك مما قد لا يستطيع الإنسان الحصول عليه إلا عن طريق شرائه من غيره، قال تعالي: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] وقال سبحانه: (يا أّيهّا الذين آمّنٍوا لا تّأًكٍلٍوا أّمًوّالّكٍم بّينّكٍم بٌالًبّاطٌلٌ إلاَّ أّن تّكٍونّ تٌجّارّةْ عّن تّرّاضُ منكم) [النساء: 29].

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال: "عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور" [أحمد والبزار]. والبيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.

ما يتم به البيع:

يتم البيع باتفاق البائع والمشتري علي السلعة والثمن، فإن تم الاتفاق بينهما أصبح للمشتري حق تملك السلعة والتصرف فيها، وللبائع حق تملك ثمن السلعة والتصرف فيه.

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ٤٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ٤٢٤٦