تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - قضاء دين الميت.

3 - تنفيذ وصيته في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة.

4 - تقسيم الباقى بين الورثة.

أسباب الإرث:

1 - النسب الحقيقى: لقوله تعالي: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: 75].

2 - الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث، وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.

موانع الإرث:

1 - الرق: فالعبد لا يرث سيده.

2 - القتل العمد: الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.

3 - اختلاف الدين: كمن يتزوج مسيحية فلا يتوارثان، ومن ارتد فلا يرث أقاربه، وهم يرثونه على المختار.

شروط الميراث:

1 - موت المورث حقيقة أو حكمًا كأن يحكم القاضى بموت المفقود، أو تقديرًا كانفصال الجنين نتيجة لجناية كضرب الأم مثلا.

2 - حياة الوارث حياة حقيقة، أو تقديرية كالحمل.

3 - ألا يوجد مانع للإرث.

علم المواريث:

هو القواعد التي يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة.

الفرائض وأصحابها:

الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على علم الميراث.

وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد الصحيح، والزوج، والأخ لأم.

العصبة:

هم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف.

ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:

الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد، وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ٤٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ٤٢٣٣