تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - انقطاع الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [_البقرة: 222] وقوله (لفاطمة بنت

أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي) [متفق عليه].

4 - انقطاع النِّفاس.

5 - موت المسلم، وهو واجب على الحي في حق الميت، وليس على المسلم شهيد الحرب والقتال غسل.

6 - الكافر إذا أسلم؛ فقد أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. [النسائي]

أركان الغسل:

للغسل ركنان لا يصح إلا بهما، ويبطل إذا فُقد أحدهما أو كلاهما، وهما:

1 - النية، وهي قصد الغسل، ولا يشترط أن يجهر بالنية، فالنية محلها القلب ويكفي أنه عزم على الاغتسال، فلو قام الإنسان بأعمال الغسل ولم يقصده وهو جنب، فهو على جنابته.

2 - تعميم جميع أعضاء الجسم بالماء الطهور، ودلك ما يمكن دلكه من الجسم باليدين.

سنن الغسل:

إذا أراد المسلم أن يغتسل فيستحب أن يقتدي ب النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأي أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَفَنَات (الحفنة ملء الكف) ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. [متفق عليه].

ومن ذلك تكون سنن الغُسْل كالتالي:

1 - غَسْل اليدين ثلاثًا إلى الكوعين.

2 - غسل الفرج وإن لم يكن عليه نجاسة.

3 - يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل الرجلين حتى نهاية الغسل، إلا إذا كان واقفًا على شيء لا يمسك الماء فلا يؤخرهما.

4 - غسل الرأس ثلاثًا بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر.

5 - غسل كل أعضاء الجسم، مع مراعاة غسل النصف الأيمن من الجسم قبل النصف الأيسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن (البدء باليمين) -ما استطاع- في شأنه كله: في طهوره وترجُّله وتنعُّله. [متفق عليه].

6 - مراعاة غسل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، مع إزالة ما قد يكون على البدن من قذر يمنع وصول الماء، وهذا الأخير شرط لصحة الغسل.

غسل المرأة:

وغسل المرأة مثل غسل الرَّجُل، وإذا كان شعرها ضفائر ولم ترد أن تفكه فيجوز لها أن تصب الماء عليه حتى يبلغ الماء أصول الشعر دون أن تفكه، ويكفيها ذلك،

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ٣٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ٣٨٩٥