1 - خروج شيء من القبل أو الدبر كالبول والغائط (البراز) والريح (الفساء والضراط)، والمذي والودي، والمني الخارج بغير لذة .. وغير ذلك.
2 - النوم الثقيل للمضطجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وكاء (الوكاء: رباط القربة) السِّهِ (الدبر) العينان، فمن نام فليتوضأ) [أبوداود].
3 - الجنون والإغماء والصَّرع، وكل ما فيه زوال العقل.
4 - لمس الفرج بلا حائل.
5 - لمس الرجل للمرأة بقصد اللذة أو وجودها، أما مجرد التلامس العادي العارض فلا ينتقض الوضوء به.
6 - كل نجس يخرج من غير السبيلين، كالدم والقيح والصديد إذا كان كثيرًا وسال بحيث تجاوز موضع مخرجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس في النقطة والنقطتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا) [الدارقطني].
وذكر بعض العلماء في نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وتغسيل الميت.
ما لا يبطل الوضوء:
1 - الدم القليل طالما لم يجاوز الدم موضع خروجه.
2 - القيء: وهو خروج الطعام من الفم بعد وصوله إلى المعدة
للمرض .. أو غير ذلك.
3 - الشك في الوضوء، فلو توضأ ثم شك هل أَحْدَثَ أم لا فهو على وضوئه، ولا يضره الشك، أما من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا فهو باقٍ على حدثه.
4 - القهقهة -عند جمهور الفقهاء- سواء أكانت في الصلاة أم خارجها.
5 - أكل لحوم الإبل وتغسيل الميت على الراجح.
--------------
الوضوء
تعريف:
تعريف: الوضوء في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة، يقال: وضوء وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.
تعريف الوضوء شرعاً: نظافة مخصوصة، أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. وهو غسل الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس. وأوضح تعريف له هو: أنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة) على صفة مخصوصة في الشرع. وحكمه الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة: هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة، بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه وبإجماع الأمة على وجوبه.
وفرض الوضوء بالمدينة كما أوضح المحققون. والحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار.