الرسول صلى الله عليه وسلم: (كلا! إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ... ) وخبر مدعم مع الشملة.
2 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية.
3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم البغال.
4 - النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.
5 - النهي عن وطء الحبالي من السبايا حتى يضعن.
6 - النهي عن ركوب الجلالة والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها.
7 - النهي عن النهبة من الغنيمة قبل قسمتها.
8 - وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلاً على نبوته وعبرة لمن يعتبر، فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحتا، وإخبار ذراع الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة، فقد ثبت أنه نفت ثلاث نفثات في موضع ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيبر، فما اشتكى بعدها.
9 - وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد الجيش بعد انقضاء الحرب، فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه.
10 - جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زروع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، وهو من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، فمن أباح المضاربة، وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين.
11 - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من مالهم.
12 - خرص الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعاً، والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد.
13 - جواز عقد المهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء.
14 - جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، كما في قصة مسك حيي.
15 - الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: (المال كثير والعهد قريب)، فاستدل بذلك على كذبه في قوله: (أذهبته الحروب والنفقة).
16 - جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
17 - لم يكن عدم أخذ الجزية من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد.
18 - سريان نقض العهد في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب كما في حالة كنانة وابني ابن الحقيق، على أن يكون الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أم إذا كان الناقض واحداً من طائفة لم يوافقه بقيتهم، فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده.