تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• اليمين تقدم في باب التكريم، واليسرى تقدم في عكسه، وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.

[م-٥٩١] استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج (١).

• دليل المشروعية:

الدليل الأول: الإجماع.

(١) انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧١)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١٨/ ١٨١)، الخرشي (١/ ١٤٥).

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٦)، التنبيه (ص: ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المجموع (٢/ ٩١)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٥٧، ١٥٨).

وانظر في مذهب الحنابلة المغني (١/ ١١٠)، أخصر المختصرات (ص: ٩٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٩)، المبدع (١/ ٨٠)، كشاف القناع (١/ ٥٩)، الفروع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٨)، عمدة الفقه (ص: ٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٥٤