تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثاني

أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.

[م-٦٤٢] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟

فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا (١)، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب

(١) النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.

(٢) انظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٨، ٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٤١٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، حاشية الصاوي (١/ ١٠١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، الخرشي (١/ ١٤٩)، منح الجليل (١/ ١٠٦).

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٦)، المهذب (١/ ٢٨)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٤)، المجموع (٢/ ١٣٢).

وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (١/ ٧٧)، المبدع (١/ ٩١)، دليل الطالب (ص: ٦)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٦٨)، الكافي (١/ ٥٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٣٢٠