تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث في غسل شعر الوجه

المسألة الأولى في شعر اللحية

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- اللحية هل هي من الوجه، لحصول المواجهة بها، أو ليست من الوجه لأن الوجه كانت له هذه التسمية قبل ظهورها.

- ما تحت الشعر الكثيف لا تقع به المواجهة، فلم يتناوله الاسم، وإذا لم يتناوله لم يتعلق به الحكم، ولأن النبي ﷺ كان كثيف اللحية، وغسل وجهه مرة، والمرة الواحدة لا يصل الماء فيها إلى ما تحت الشعر والبشرة.

- الكثيف شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على شعر الرأس بخلاف الشعر الخفيف فإنه بمنزلة شعر الحاجبين والذراعين فيجب غسل ما تحته.

[م-١٥٠] اتفق الجمهور على تقسيم شعر اللحية إلى قسمين:

خفيف، وكثيف:

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٤٠٨