لا يغسل بأنه نفي للوجوب، وليس نفيًا للاستحباب، أو رأى أن دليل الوجوب ليس بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله، والله أعلم. * * * موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧