تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الدليل الثاني:

(١٨٥ - ٣٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى يعني المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١).

= عن أبيه، عن جده أبي سعيد.

وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن. جاء في ترجمته:

قال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (٣/ ٥١٨).

وقال أحمد: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. الكامل (٣/ ١٧٣)، وانظر بحر الدم (٢٨٧).

وقال البخاري: منكر الحديث. العلل (ص: ٣٣).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (٣/ ١٧٤).

وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٠٩).

وفي التقريب: مقبول. أي حيث يتابع، وإلا فلين.

كما أن في إسناده كثير بن زيد، مختلف فيه:

ذكره ابن حبان في الثقات. (٧/ ٣٥٤)، ووثقه محمد بن عبد الله الموصلي.

وقال أحمد وابن عدي ويحيى بن معين في رواية: ما أرى به بأسًا. بحر الدم (٨٥٧)، الكامل (٦/ ٦٨).

وقال يحيى بن معين في رواية: ليس بذاك القوى. الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠).

وقال في أخرى ليس بشيء. تهذيب الكمال (٢٤/ ١١٥).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (٥٠٥).

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. تهذيب الكمال (٢٤/ ١١٥).

وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠).

وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (٦/ ٢٧٢)، تحفة الأشراف (٤١٢٨)، إتحاف المهرة (٥٤٠٣).

(١) المسند (٢/ ٤١٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٣٨