تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ) من ثلاث إلى ( خمس عشرة ) ، وهو قول ابن شميل . وقال أبو الجراح ؛ كذلك قال ، والناس يقولون إلى العشر . ( أو ) إلى ( عشرين ) وفويق ذالك ( أو ) ما بين الثلاث إلى ال ( ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع ) .

وأشهر الأقوال من ذالك هو القول الأول . وهو الذي صدر به الجوهري وصاحب الكفاية ، ونقله ابن الأنباري عن أبي العباس ، واقتصر عليه الفارابي .

وقال في البارع ، الذود ( مؤنث ، ولا يكون إلا من الإناث ) دون الذكور .

وفي الحديث : ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) .

قال أبو عبيد : والحديث عام لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت فيها الزكاة ، ذكورا كانت أو إناثا .

قال ابن سيده : الذود مؤنث ، وتصغيره بغير هاء ، على غير قياس ، توهموا أنه المصدر ( وهو واحد وجمع ) ، كالفلك ، قاله بعض اللغويين ( أو جمع لا واحد له ) من لفظه كالنعم . وقد جزم به الأكثر ( أو واحد ) و ( ج : *!أذواد أنشد ابن لأعرابي :

وما أبقت الأيام م المال عندنا سوى جذم أذواد محذفة النسل وقالوا : ثلاث *!أذواد ، وثلاث ذود ، فأضافوا إليه جميع ألفاظ أدنى العدد ، جعلوه بدلا من أذواد . قال الحطيئة :

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي ونظيره : ثلاثة رحلة ، جعلوه بدلا من أرحال . قال ابن سيده : هاذا كله قول سيبويه ، وله نظائر . وقد قالوا : ثلاث ذود ، يعنون ثلاث أينق .

( وقولهم : ( *!الذود إلى الذود إبل ) )

تاج العروس · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٨ · ص ٧٥