( أو ) من ثلاث إلى ( خمس عشرة ) ، وهو قول ابن شميل . وقال أبو الجراح ؛ كذلك قال ، والناس يقولون إلى العشر . ( أو ) إلى ( عشرين ) وفويق ذالك ( أو ) ما بين الثلاث إلى ال ( ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع ) .
وأشهر الأقوال من ذالك هو القول الأول . وهو الذي صدر به الجوهري وصاحب الكفاية ، ونقله ابن الأنباري عن أبي العباس ، واقتصر عليه الفارابي .
وقال في البارع ، الذود ( مؤنث ، ولا يكون إلا من الإناث ) دون الذكور .
وفي الحديث : ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) .
قال أبو عبيد : والحديث عام لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت فيها الزكاة ، ذكورا كانت أو إناثا .
قال ابن سيده : الذود مؤنث ، وتصغيره بغير هاء ، على غير قياس ، توهموا أنه المصدر ( وهو واحد وجمع ) ، كالفلك ، قاله بعض اللغويين ( أو جمع لا واحد له ) من لفظه كالنعم . وقد جزم به الأكثر ( أو واحد ) و ( ج : *!أذواد أنشد ابن لأعرابي :
وما أبقت الأيام م المال عندنا سوى جذم أذواد محذفة النسل وقالوا : ثلاث *!أذواد ، وثلاث ذود ، فأضافوا إليه جميع ألفاظ أدنى العدد ، جعلوه بدلا من أذواد . قال الحطيئة :
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي ونظيره : ثلاثة رحلة ، جعلوه بدلا من أرحال . قال ابن سيده : هاذا كله قول سيبويه ، وله نظائر . وقد قالوا : ثلاث ذود ، يعنون ثلاث أينق .
( وقولهم : ( *!الذود إلى الذود إبل ) )