تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذبيحة وذبيح ، من نعاج ذبح ى وذباحى وذبائح . وكذالك الناقة .

والذبح : الهلاك ، وهو مجاز ، فإنه من أسرع أسبابه . وبه فسر حديث القضاء : ( فكأنما ذبح بغير سكين ) وذبحه : كذبحه . وقد قرىء : ﴿ يذبحون أبنآءكم ﴾ ( البقرة : 49 ) و ( إبراهيم : 6 ) قال أبو إسحاق : القراءة المجمع عليها بالتشديد ، والتخفيف شاذ ، والتشديد أبلغ لأنه للتكثير ، ويذبحون يصلح أن يكون للقليل والكثير ، ومعنى التكثير أبلغ .

والذابحة : كل ما يجوز ذبحح من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، فاعلة بمعنى مفعولة . وقد جاء في حديث أم زرع : ( فأعطاني من كل ذابحة زوجا ) . والرواية المشهورة : ( من كل رايحة ) .

وذبائح الجن المنهي عنها : أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج ماء العين وما أشبهه ، فيذبح لها ذبيحة للطيرة .

وفي الحديث : ( كل شيء في البحر مذبوح ) . أي ذكي لا يحتاج إلى الذبح . ويستعار الذبح للإحلال ، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ( الخمر الملح والشمس والنان ) : وهي جمع نون : السمك ، أي هذه الأشياء تقلب الخمر فتستحيل عن هيئتها فتحل .

ومن الأمثال : ( كان ذالك مثل الذبحة على النحر ) يضرب للذي تخاله صديقا فإذا هو عدو ظاهر العداوة .

والمذبح من الأنهار . قرب كأنه شق أو انشق .

ومن المجاز : ذبحه الظمأ : جهده .

ومسك ذبيح .

والتقوا فأجلوا عن ذبيح ، أي قتيل .

|ذحح

: ( *!الذح : الضرب بالكفد والجماع ) ، لغة في الدح . بالمهملة . ( و )

تاج العروس · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٦ · ص ٣٧٣