تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدا ، يعني جماعة قومه وأنصاره . ونصب عقارا على البدل من باحة .

( *!وأبحتك الشيء : أحللته لك ) أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملكه ، لا الإحلال الشرعي ، لأن ذالك إنما هو لله ورسوله . ولأنه بذالك المعنى إلا من العموم ؛ قاله شيخنا . في ( اللسان ) : وأباح الشيء : أطلقه . والمباح : خلاف المحظور .

( *!وباح ) الشيء : ( ظهر . و ) *!باح ( بسره *!بوحا ) ، بالفتح ، ( *!وبؤوحا ) بالضم ( *!وبؤوحة ) ، بزيادة الهاء ( : أظهره ، كأباحه ) . *!وأباحه سرا *!فباح به *!بوحا : أبثه إياه فلم يكتمه .

( وهو *!بؤوح بما في صدره ) ، كصبور ، ( *!وبيحان ) بما في صدرهه بالفتح ، ( *!وبيحان ) بتشديد الياء التحتية المفتوحة ، معاقبة ، وأصلها *!والإباحة : شبه النهبى .

وقد *!استباحه : انتهبه . ( *!واستباحهم : استأصلهم ) . وفي الحديث : ( حتى يقتل مقاتلتكم *!ويستبيح ذراريكم ) أي : يسبيهم وينهبهم ويجعلهم له مباحا : أي لا نبعة عليهم فيهم . يقال : *!أباحه *!يبيحه ، *!واستباحه *!يستبيحه . قال عنترة :

حتى *!استباحوا آل عوف عنوة

بالمشرفي وبالوشيج الذبل

قال شيخنا : واستعملوا في الكلام الإباحة والاستباحة : بمعنى . وقيل : الأول التخلية بين الشيء وطالبه ، والثانية اتخاذ الشيء مباحا . قالوا : والأصل في الإباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء ، ومنه باح بسره .

( *!وباح : صاحب الرسالة *!الباحية ) ، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن

تاج العروس · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٦ · ص ٣٢٣