ما لم يعلموا بها حمل أم لا . ( *!فمنية البكر التي لم تحمل عشر ليال *!ومنية الثني : وهو البطن الثاني ، خمس عشرة ليلة ) ، قيل : وهي منتهى الأيام ( ثم ) بعد مضي ذلك ( تعرف ألاقح هي أم لا ) ؛ ) هذا نص ابن سيده .
وقال الجوهري : *!منية الناقة الأيام التي يتعرف فيها ألاقح هي أم لا ، وهي ما بين ضراب الفحل إياها وبين خمس عشرة ليلة ، وهي الأيام التي يستبرأ فيها لقاحها من حيالها . يقال : هي في منيتها ، انتهى .
وقال الأصمعي : *!المنية من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوما تستبرأ فيها الناقة ترد إلى الفحل فإن قرت علم ، أنها لم تحمل ، وإن لم تقر علم أنها قد حملت ؛ نقله القالي .
وقال ابن شميل : منية القلاص سواء عشر ليال ؛ وقال غيره : المنية التي هي المنية سبع ، وثلاث للقلاص وللجلة عشر ليال .
( و ) قال أبو الهيثم : قرىء على نصير وأنا حاضر ( *!أمنت ) الناقة ، ( فهي *!ممن *!وممنية ) : ) إذا كانت في منيتها ؛ ( وقد *!استمنيتها ) .
( قال ابن الأعرابي : البكر من الإبل *!تستمنى بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين ، والمسنة بعد سبعة أيام ؛ قال : *!والاستمناء أن يأتي صاحبها فيضرب بيده على صلاها وينقر بها ، فإن اكتارت بذنبها أو عقدت رأسها وجمعت بين قطريها علم أنها لاقح ؛ وقال في قول الشاعر :
قامت تريك لقاحا بعد سابعة والعين شاحبة والقلب مستوركأنها بصلاها وهي عاقدة كور خمار على عذراء معجورقال : مستور إذا لقحت ذهب نشاطها .