ولكن الأديم إذا تفرى بلى *!وتعينا غلب الصناعا ( *!وعين ) الرجل : ( أخذ بالعينة ، بالكسر ، أي السلف ، أو أعطى بها .
( و ) من المجاز : ( *!عين ( الشجر ) : إذا ( نضر ونور .
( و ) قال الأزهري : *!عين ( التاجر ) *!تعيينا *!وعينة ، قبيحة وهي الاسم ، وذلك إذا ( باع ) من رجل ( سلعته بثمن ) معلوم ( إلى أجل ) معلوم ، ( ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ) الذي باعها به . قال : وقد كره العينة أكثر الفقهاء ، وروي فيها النهي عن عائشة وابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما . وفي حديث ابن عباس : أنه كره العينة .
قال : فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثم باعها من طالب *!العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الأولى ، وأكثر الفقهاء على إجازتها على كراهة من بعضهم لها ، وجملة القول فيها أنها إذا تعرت من شرط يفسدها فهي جائزة ، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول فالبيع فاسد عند جميعهم ، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة ، وذلك أن *!العينة اشتقاقها من العين ، وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها *!بعين حاضرة تصل إليه معجلة .
وفي الأساس : باعه *!بعينة : بنسيئة لأنها زيادة .
قال ابن