تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ) كيلا ؛ وكذلك كل تمر بيع على شجره بتمر كيلا ، وأصله من الزبن الدفع ، وقد نهى عنه في الحديث لأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن .

قال ابن الأثير : كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه ؛ وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة .

( و ) روي ( عن ) الإمام ( مالك ) ، رضي اللها تعالى عنه أنه قال : المزابنة : ( كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود ؛ أو ) هي ( بيع معلوم بمجهول من جنسه ؛ أو بيع مجهول بمجهول من جنسه ، أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوزفيه الغبن ) ، لأن البيعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع ، وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا فتدافعا فاختصما .

( والزبونة ، مشددة وتضم ) ، كلاهما عن ابن الأعرابي : ( العنق ) ؛ قال : يقال : خذ بقرونه وبزبونته أي عنقه .

( وبنو زبينة ، كسفينة : حي ) من العرب ، وهم بنو زبينة بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وولده عبد الله يقال له سربال الموت ، من ولد أمية بن الحارث بن الأسكر له صحبة وولده كلاب وأبي ، لهما ذكر ؛ ( والنسبة زباني مخففة ) ، عن سيبويه على غير قياس ، كأنهم أبدلوا الألف مكان الياء في زبيني .

وقال الرشاطي فيه زبني ، كربعي وربيعة .

( وأبو الزبان الزباني محدث ) عن أبي حازم الأعرج ، وعنه عبد الجبار بن عبد الرحمن

تاج العروس · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣٥ · ص ١٣٧