تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأثمن ) الرجل : ( وردت إبله ثمنا ) ؛ ) نقله الجوهري .

( و ) أثمن ( القوم : صاروا ثمانية ) ؛ ) نقله الجوهري .

( وثمن الشيء ، محركة : ما استحق به ذلك الشيء ) .

( وفي الصحاح : الثمن ثمن المبيع .

وفي التهذيب : ثمن كل شيء قيمته .

قال شيخنا ، رحمه الله تعالى : اشتهر أن الثمن ما يقع به التراضي ولو زاد أو نقص عن الواقع ؛ والقيمة ما يقاوم الشيء أي يوافق مقداره في الواقع ويعادله .

وقال الراغب : الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة ، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه .

وفي التهذيب : قال الفراء ، رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾ : كل ما في القرآن من منصوب الثمن ، وأدخلت الياء في المبيع أو المشترى ، فأكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما كالدنانير والدراهم ، فمنه : اشتريت ثوبا بكساء ، أيهما شئت جعلته ثمنا للآخر لأنه ليس من الأثمان ، وما كان ليس من الأثمان كالرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا ، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن ، كما في سورة يوسف : ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم ﴾ ، لأن الدراهم ثمن أبدا ، والباء إنما تدخل في الأثمان .

ثم قال : فإن أحببت أن تعرف الفرق بين العروض والدراهم ، فإنك تعلم أن من اشترى عبدا بألف درهم معلومة ثم وجد به عيبا فرده لم يكن على المشتري أن يأخذ ألفه بعينها ، ولكن ألفا ، ولو اشترى عبدا بجارية ثم وجد بها عيبا لم يرجع بجارية أخرى مثلها ، فهذا دليل على أن العروض ليست بالأثمان ؛ ( ج أثمان وأثمن ) ، كسبب وأسباب وزمن وأزمن لا يجاوز به

تاج العروس · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣٤ · ص ٣٣٧