تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حق معلوم * للسائل والمحروم ) ^ قيل : | هو ( من لا ينمي له مال ، و ) قيل أيضا | إنه ( المحارف الذي لا يكاد يكتسب ) .

( و ) المحروم : ( د ) .

( وحريمة الرب : التي منعها من | شاء ) من خلقه .

( وحرم ) الرجل ( كفرح ) : إذا ( قمر | ولم يقمر هو ) ، وهو مطاوع أحرمه ، | نقله الجوهري عن أبي زيد | والكسائي ، ( و ) حرم الرجل حرما : | ( لج ومحك ) .

( و ) حرمت المعزى وغيرها من | ( ذوات الظلف ، و ) كذا ( الذئبة | والكلبة ) وأكثرها في الغنم ، وقد | حكي ذلك في الإبل ، ( حراما ، | بالكسر ) : إذا ( أرادت الفحل | كاستحرمت ، فهو حرمى ، | كسكرى ، ج ) حرام ( كجبال | وسكارى ) ، كسر على ما لم يكسر | عليه فعلى التي لها فعلان نحو | عجلان وعجلى وغرثان وغرثى ،

( والاسم الحرمة ، بالكسر ، و ) عن | اللحياني ( بالتحريك ) ، يقال : ما أبين | حرمتها .

وقال الجوهري : الحرمة في | الشاء كالضبعة في النوق ، والحناء | في النعاج ، وهو شهوة البضاع .

يقال : استحرمت الشاة ، وكل أنثى | من ذوات الظلف خاصة : إذا اشتهت | الفحل .

وقال الأموي : استحرمت الذئبة | والكلبة : إذا أرادت الفحل . وشاة | حرمى وشياه حرام وحرامى ، مثل | عجال وعجالى ، كأنه لو قيل لمذكره | لقيل : حرمان .

قال ابن بري : فعلى مؤنثة فعلان قد | يجمع على فعالى وفعال ، نحو : | عجالى وعجال ، وأما شاة حرمى | فإنها وإن لم يستعمل لها مذكر فإنها | بمنزلة ما قد استعمل لأن قياس المذكر | منه حرمان ، فلذلك قالوا في جمعه |

تاج العروس · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣١ · ص ٤٥٨