رمل بين مكة والمدينة ، وماء لبني أبان بن دارم ، إمرة في أعاليه ، والرمة في أسافله . وبطن عاقل : على طريق حاج البصرة بين رامتين وإمرة . عاقل بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب الكناني الليثي ، حليف بني عدي بن كعب ، الصحابي : بدري ، رضي الله عنه ، وكان اسمه غافلا ، كما في العباب ، وقيل : نشبة ، كما في معجم ابن فهد ، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عاقلا تفاؤلا . والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ، أي توازيه ، معناه أن موضحته وموضحتها سواء ، فإذا بلغ العقل ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل . وفي حديث ابن المسيب : فإن جاوزت الثلث ردت إلى نصف دية الرجل .
ومعناه أن دية المرأة في الأصل على النصف من دية الرجل ، كما أنها ترث نصف ما يرث الابن ، فجعلها سعيد تساوي الرجل فيما يكون دون ثلث الدية ، تأخذ كما يأخذ الرجل ، إذا جني )
عليها ، ولها في إصبع من أصابعها عشر من الإبل كإصبع الرجل ، وفي إصبعين من أصابعها عشرون من الإبل ، وفي ثلاث من أصابعها ثلاثون كالرجل ، فإن أصيب أربع من أصابعها ردت إلى عشرين ، لأنها جاوزت الثلث فردت إلى النصف مما للرجل ، وأما الشافعي وأهل الكوفة فإنهم جعلوا في إصبع المرأة خمسا من الإبل ، وفي إصبعين لها عشرا ، ولم يعتبروا الثلث كما فعله ابن المسيب . وقول الجوهري ، نقلا عنهم : ما أعقله عنك شيئا ، أي دع عنك الشك ، هذا حرف رواه سيبويه في باب الابتداء يضمر فيه ما بني على الابتداء ، كأنه قال : ما أعلم شيئا مما تقول ، فدع عنك الشك ، ويستدل بهذا على صحة الإضمار في كلامهم للاختصار ، وكذلك قولهم : خذ